وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " الموظف زور كتابين رسميين لغرض كفالة مواطن معنونة إلى مؤسسة السجناء السياسيين، مبيناً أن العقوبتين تنفذ بالتعاقب ".
وأضاف أن "الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة 298 بدلالة المادة (289) من قانون العقوبات".