• Saturday 23 November 2024
  • 2024/11/23 00:20:49
{بغداد: الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب، أن لرئيس الجمهورية دستورياً الحق في المصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقة فهي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ولااثر على عدم مصادقته.

وقال حرب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إن "المصادقه على احكام الاعدام من رئيس الجمهوريه  طبقاً للماده ٧٣ من الدستور صلاحية للرئيس وليس واجباً على الرئيس وغير ملزمه له بالمصادقه على الاعدام  خلال فترة معينه".  

وتابع أنه "للرئيس حق المصادقه على الاعدام  وعدم المصادقه عليها ولم يرتب الدستور أثراً على عدم مصادقة رئيس الجمهوريه على احكام الاعدام في حين ان الماده ٧٣ من الدستور ذاتها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يشرعها البرلمان جوازيه".
 واضاف: "كما قررت ذلك لأحكام الاعدام  ولكن المادة الدستورية هذه  رتبت اثراً على عدم المصادقة على القوانين اذ اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً"، لافتا الى أن "هذا الحكم لم يقرره الدستور في الماده ٧٣ سريانه على المصادقه على احكام الاعدام اذ لم يحدد الدستور مدة معينه للمصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقه".
 واشار الى أن "لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقة على الاعدام فهي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ولااثر على عدم مصادقة رئيس الجمهوريه على احكام الاعدام كما هو حاصل للمصادقه على القوانين فالمصادقه على احكام الاعدام صلاحيه تقديريه لرئيس الجمهوريه فله المصادقة وله عدم المصادقة ولا يترتب على رئيس الجمهوريه اثراً في حالة عدم مصادقته على احكام الاعدام".
 

اخبار ذات الصلة