• Friday 29 March 2024
  • 2024/03/29 04:27:58
{سياسة:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني، فيصل الركابي، اليوم الخميس، عدم صلاحية الحكومة الحالية ومجلس النواب إقالة وتعيين المحافظين.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الركابي {للفرات نيوز} انه :"ليس لمجلس النواب او حكومة تصريف الاعمال صلاحية اقالة او تعيين المحافظين وفق النصوص الدستورية؛ لكن عندما يكون هناك سوء ادارة وشبهات فساد يفترض ان يتخذ قرارا بحق المحافظ".
واكد، على "ضرورة اعادة العمل بمجالس المحافظات او الغائها بالاستفتاء العام للشعب كونها مادة دستورية لايمكن الغائها الا بموجب الاستفتاء".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته اليوم على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بناءً على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء لثبوت تسببه بالإهمال المتعمد وهدر للمال العام بعد أن وافق المجلس على إضافة الفقرة على جدول الاعمال.
ورداً على هذا القرار أعلن محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، طعنه بقرار إقالته من مجلس النواب اليوم الخميس أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الجبوري، انه استنادا للصلاحيات، يكون محافظ صلاح الدين وكالة عمار حكمت البلداوي النائب الفني للمحافظ، لحين ورود كتاب مجلس النواب و انتهاء الفترة القانونية للطعن أمام المحكمة  الاتحادية، واكتساب القرار للدرجة القطعية.
وبما يخص قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، قال الركابي، ان "طعن المحكمة الاتحادية بقانون الامن الغذائي اقتصر على الية التقديم ولم يقتصر على موادها؛ لذلك مجلس النواب ذهب الى تطبيق المادة 60 من الدستور الفقرة ثانيا التي اتاحت فرصة لـ10 من النواب او لجنة مخصصة داخل البرلمان بتقديم مقترح للقانون".
وبين، انه "لايزال هناك فريق يريد تمرير هذا القانون واخر رافض للمشروع تماما الا ان هناك فريق ذاهب الى تقنينه اي حذف بعض المواد من القانون".   
واشار الركابي، الى "خلو الدستور من مصطلع حكومة تصريف الاعمال وانما تسيير اعمال يومية بحسب المادة 64 منه والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وتكون غير معنية بالاتفاقات".
ووفقا للمادة 64 من الدستور العراقي:
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.

 

اخبار ذات الصلة