وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أنها "حكمت بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980المعدل لمخالفتها ثوابت الاسلام".
وقال البيان، "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاحد 16 /7 /2023 الدعوى بالعدد 95/اتحادية/2023 واصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عبارة ( تملك الدار او الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده بأسم زوجته واولاده ) من البند ( 2 / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 المعدل و التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 914 ) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته".
وأضاف، " يتم تنفيذ ذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات".