{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة عشر الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 نيسان 2012، الموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأشار الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى أن" الموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على التوسع في النشاط الإقتصادي والعمل على زيادة حجم المعاملات المصرفية الإسلامية لرغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الإسلامية والتي تتفق مع أحكام الدستور حيث سيكون هذا المصرف مصدر جذب للمستثمرين الإسلاميين الذين يخشون التعامل مع بقية المصارف بسبب الفوائد وبعض المعاملات المصرفية". وأوضح أن" وزارة المالية قد طلبت في 12 شباط 2012 عرض موضوع مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي على مجلس الوزراء لغرض الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب حيث أن المادة {35} من قانون الموازنة لعام 2011 قد نصت على تأسيس مصرف إسلامي من قبل وزارة المالية الإتحادية برأس مال قدره {25} مليار دينار ويقدم مشروع قانون التأسيس الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1 حزيران 2012 وكذلك المادة {28} من قانون الموازنة لسنة 2012 قد ألزمت تقديم مشروع القانون قبل 1 حزيران 2012". وأضاف الدباغ أن" المصرف سوف يديره موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية ومجلس إدارة ويكون إرتباط المصرف بوزارة المالية بشكل مباشر وله فتح الفروع داخل وخارج العراق وبموافقة البنك المركزي العراقي أما تشكيلات المصرف ومهامه فتحدد بنظام داخلي يقترحه مجلس إدارة المصرف ويصدره وزير المالية". وأكد على" أن للمصرف هيئة للرقابة الشرعية تتألف من {4} أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في الفقه الإسلامي وأصوله أما طريقة إختيارهم وتحديد مكافأتهم فيحددها النظام الداخلي حيث تصدر هذه الهيئة تقريراً سنوياً عن مدى إلتزام المصرف بالصيغ الشرعية ويخضع جميع موظفي المصرف الى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم {24} لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم {14} لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم {27} لسنة 2006".انتهى م