{بغداد: الفرات نيوز} أصدر المشرع العراقي قانون الأحداث رقم {64} في عام 1972، والغي في عام 1983 بإصدار قانون رعاية الأحداث رقم {76} المعدل وفيه كفل حق اليتيم وكريم النسب بالرعاية واعتبرهم أبناءً للدولة حتى بلوغهم.
ولم يتطرق قانون رعاية الأحداث إلى تعريف محدد لليتيم أو لكريمي النسب ولكن نصوص القوانين الأخرى والقرارات الإدارية الصادرة عن وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتعليمات الإدارية الأخرى ذهبت إلى أن تعريف اليتيم في القانون هو {الصغير الذي فقد الأب أو والديه ولم يبلغ سن الرشد}.
أما عن مصطلح كريم النسب فهو الطفل اللقيط أو مجهول النسب، وفي خطوة إنسانية كبيرة من شأنها تخفيف الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل ممن اصطلح عليه بـ{مجهول النسب} أو {اللقيط} قررت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق هذه التسمية {كريم النسب}.
ويرى رئيس محكمة أحداث بغداد المختصة بنظر قضايا التبني {الضم} والكفالة لليتامى وكريمي النسب القاضي حيدر جليل البيراوي أنه "من الممكن ضم الأيتام كريمي النسب من دور الأيتام بعد ان يقوم الزوجان بتقديم طلب رسمي الى المحكمة المختصة في المحافظة شرط ان يكون الزوجان عراقيي الجنسية ومعروفين بحسن السيرة والسلوك وعاقلين سالمين من الأمراض المعدية وقادرين على تربية واعالة الصغير".
ولتطبيق هذه الشروط أشار البيراوي إلى أن "القانون منح السلطة التقديرية المحكمة المختصة في اختيار الانسب من الأزواج المتقدمين بالاعتماد على الكشف الميداني الذي يقوم به الباحث الاجتماعي ليبين القدرة المالية لطالبي التبني من خلال معرفة ان كان الزوجان او احدهما يملكون عملا يمكنه تأمين الحالة المادية للطفل او عقارا او سيارة باسم احدهما اضافة الى التأكد من ان الرابطة الزوجية قائمة ولا تعتريها اي مشكلات يمكنها الحاق الضرر بالطفل".
وتابع رئيس محكمة أحداث بغداد أن "من ضمن الشروط التي وضعها القانون على الطفل المطلوب ضمّه فقد اشترطت المادة {39} من قانون رعاية الأحداث أن يكون الطفل المطلوب ضمه صغيرا وفاقدا للأبوين معا".
واضاف البيراوي ان "المحكمة وبعد متابعة كافة الشروط القانونية والمفاضلة بين طالبي التبني {الضم} تصدر قرارا مؤقتا بالتبني لمدة ستة أشهر لتتم متابعة الطفل المتبنى من قبل الباحث الاجتماعي في المحكمة وتأييد حالته بتقارير دورية، لتصدر المحكمة بعدها قرارا دائميا بضم الطفل الى الزوجين وإشعار دائرة الجنسية المختصة لتسجيله باسم الأبوين، او قرارا مؤقتا لمدة ستة أشهر أخرى في حال عدم التأكد من حالة الطفل مع المتبنين له، وأيضا للمحكمة حق إبطال التبني وسحب الطفل من الأسرة وإعادة اليتيم كريم النسب إلى الدار في حال وجدت المحكمة عدم تحقق مصلحة الطفل او وجود أضرار الحق الطفل بها من قبل المتبنين".
وعن وجود طلبات من قبل الأزواج بضمّ الأطفال، اكد القاضي البيراوي أن "أعداد طالبي التبني والحاصلين على قرار بضم الطفل كريم النسب تفوق أعداد الأطفال اليتامى من كريمي النسب في دور الأيتام في بغداد".
أما بالنسبة للطفل اليتيم معروف النسب فأن الشريعة الإسلامية حرّمت تبنيه، وجاء القانون العراقي وفقا للشريعة فلم يعط حق التبني وتسجيله باسم طالبي التبني الا لليتيم كريم النسب حيث كفل القانون حق الضم لليتيم المعروف النسب، بحسب القاضي.
وعن كفالة اليتيم يرى البيراوي أن "القانون العراقي منح حق كفالة اليتيم معروف النسب وحددها برعايته وإعالته وتربيته دون إلحاقه بنسب الكفيل"، مشيرا إلى أن "المحكمة تحدد الكفيل وفقا للمفاضلة بين مقدمي طلبات الكفالة والأنسب لليتيم".
وخلص الى ان "القانون العراقي منح حق التبني وإلحاقه بنسب الأسرة إلى اليتيم مجهول النسب فقط، فاذا كان اليتيم معروف نسبه فلا يمكن تبنيه وتغيير نسبه ومنحه حق لكفالته بالرعاية والتربية"، لافتا الى "إمكانية إضافة فقرات للقانون من قبل المشرع العراقي تحدد فيها الشروط الواجب توفرها في طالبي التبني والكفالة".انتهى