• Saturday 26 October 2024
  • 2024/10/26 18:28:46
   {ميسان:الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص مشروع تأهيل وتطوير مناطق الاهوار والالغام في محافظة ميسان. بأسم الشعب بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند اولا من المادة {61} والبند ثالثا من المادة {73}  من الدستور صدر القانون الاتي : قانون تأهيل وتطوير مناطق الاهوار والالغام في ميسان: المادة الاولى/ 1-المحافظة ميسان. 2-مجلس محافظة ميسان. 3-صندوق دعم محافظة ميسان. 4-التشريع المحلي هو التشريع الذي يصدره مجلس محافظة ميسان لاغراض تنفيذ هذا القانون. 5-قانون تأهيل مناطق الاهوار والالغام في محافظة ميسان. المادة الثانية/ يهدف هذا القانون الى: 1-إعادة تأهيل الاهوار التي تم تجفيفها في المحافظة بسبب سياسية النظام السابق بما يحسن وبشكل كافي ظروف السكن والعيش والعمل والزراعة والصحة والتربية والتعليم والخدمات الاخرى كافة. 2-إعادة تأهيل الاراضي المزروعة بالالغام في المحافظة وذلك لتطهيرها من الالغام وتطويقها وفقا لما ورد في الفقرة اولا من هذه المادة. 3-إقامة قرى عصرية تموذجية تتوفر فيها الخدمات العامة كافة في المناطق الواردة ذكرها في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة. 4-تعويض المتضررين من جراء تجفيف الاهوار في المحافظة. 5-تعويض المتضررين من الالغام في المحافظة. 6-تأجير الاراضي الزراعية بدون مقابل الى الراغبين بشرط السكن الفعلي فيها وتكون الاولوية لسكنتها واللذين هجروا منها بعد تجفيفها او زراعتها بالالغام. 7-تزويد المزارعين المشمولين باحكام هذا القانون بالاسمدة والوقود اللازمة وتفعيل ماكناتهم الزراعية بنصف الاسعار الرسمية المقررة وبما يسد الحاجة الفعلية. 8-ألسعي للحصول على اقصى دعم ممكن من قبل المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الانسانية المعنية لاغراض تنفيذ هذا القانون. 9-تستقطع نسبة 15% من الايرادات المتحققة من بيع النفط المنتج من حقول محافظة ميسان وتوضع في صندوق دعم يسمى صندوق محافظة ميسان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في حالة عدم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون. المادة الرابعة/ 1-تخصيص اموال الصندوق لاغراض تنفيذ احكام المادة الرابعة. 2-تخصيص اموال الصندوق لاغراض تنفيذ هذا القانون. المادة الخامسة/ يدار الصندوق من قبل المحافظة وتحت اشراف مجلس المحافظة ويتم الصرف منه بموجب تشريعات محلية يسنها مجلس المحافظة وتنظم الالية وضوابط الصرف لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة/ يمنح مجلس المحافظة صلاحية سن التشريعات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق المادة {115} من الدستور. المادة السابعة/ تقدم الوزارات الاتحادية المعنية ولا سيما الخدمية منها كل ضمن اختصاصه مايقتضي من دعم فعال استثنائي لتنفيذ اهداف هذا القانون بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة. 1-لمجلس الوزراء الاعتراض على التشريعات المحلية الخاصة بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ وروده في الجريدة الرسمية المنشور فيها، والتشريع المحلي الى مكتب رئيس الوزراء وفي هذه الحالة يتوقف تنفيذها لحين البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية العليا. 2-في حال رد اعتراض مجلس الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية العليا او عدم اعتراض مجلس الوزراء ضمن المدة المحددة تعتبر التشريعات الصادرة من مجلس المحافظة لاغراض هذا القانون نهائيا. 3-في حالة نقض المحكمة الاتحادية العليا للتشريع المعترض عليه كاملا يعتبر التشريع ملغيا وفي حال نقض مادة او فقرة منه سينصرف النقض الى ذلك الجزء فقط وتعتبر بقية اجزاء القانون نافذة ونهائية الا ان يرى مجلس المحافظة ان الجزء المنقوض من التشريع يعتبر جوهريا ويصدر المجلس في هذه الحالة قرارا بالغاء كامل التشريع. المادة التاسعة/ يلغى كل نص قانوني اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة عشرة/ ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بغية رفع الحيف عن المتضررين من تجفيف الاهوار وحقول الالغام التي قام بها النظام السابق بشكل واسع في محافظة ميسان وبغية اعادة تأهيل الاهوار والاراضي الزراعية بحقول الالغام وجعلها صالحة للزراعة والسكن شرع هذا القانون.انتهى27

اخبار ذات الصلة