• Tuesday 24 September 2024
  • 2024/09/24 20:14:41
{بغداد: الفرات نيوز}اصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني قانون الغاء المادة (40) الخاصة بايقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية 2012 ،رقم (87) لسنة 2012 " بعد تصويت مجلس النواب عليه. وذكر بيان رئاسي ان  :" ان اصدار القانون ياتي ، نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم إيقاف رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونيةواضاف ان رئيس الجمهورية اصدر كذلك قانون مصرف النهرين الاسلامي رقم (95) لسنة 2012 ، ويضم 18 مادة "، مشيرا الى ان الأسباب الموجبة لاصدار القانون ، هي لغرض التوسع في النشاط الاقتصادي، وزيادة حجم المعاملات المصرفية الاسلامية، ورغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الاسلامية". واوضح ان طالباني اصدر كذلك قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 ، ويضم 20 مادة ، وغايته تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة". واضاف البيان " ان طالباني اصدر ،كذلك  قانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 ، ويضم 23 مادة ، لغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول الآفات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق ". وبين ان طالباني اصدر كذلك قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 ، و قانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 ، وقانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والاردن رقم 86 لنسنة 2012 ، وقانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والصين رقم ( 98) لسنة 2012 ، وقانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم 91 لسنة 2012".انتهى

اخبار ذات الصلة