{بغداد : الفرات نيوز} أكد قاضي جنايات متخصص بملفات الإرهاب ،اليوم الاحد، أن الكشف عن الجرائم بواسطة الأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة بحاجة إلى أدلة لإثبات الواقعة، يأتي ذلك في وقت تحدث قضاة تحقيق عن إمكانية إحالة المتهمين عن هذه الوقائع على محاكم الجنايات التي سيكون لها القول الفصل، في حين ذهب قاضي اخر الى ان التصوير الالكتروني كشف الكثير من الجرائم والتعرف على الجناة مع وجود ادلة داعمة .
وعدّ القاضي بليغ حمدي رئيس محكمة الجنايات المركزية بحسب بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز}أن "الصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات هي مجرد قرينة من القرائن، إذا لم تقترن بقرار وإشراف قضائي".
ونبه حمدي، القاضي المتخصص بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة إلى "وجوب تعزيز هذه القرائن بأدلة أخرى كي يؤخذ بها ويكون لها اعتبار قانوني"، وفيما أكد أن "محكمة التمييز الاتحادية تذهب إلى هذ الرأي وتصادق على قراراتنا"، أفاد بأن "علة المشرع هنا في عدم الركون كليا الى الادلة الالكترونية، في أن هذه الوسائل من الممكن افتعالها ودبلجتها وتحريفها".
وأوضح القاضي حمدي أن "محكمة الجنايات تحتاج إلى الدليل الدامغ ليس لتصدر حكما فقط، وإنما لتتوفر القناعة الكاملة بأن المتهم ارتكب الجريمة فعلا وإذا لم يكن ثمة دليل قاطع لا يمكن للمحكمة أن تبني قرارها على أدلة قد تكون مفبركة".
وبيّن أن "الأدلة المعتبرة لدى المحاكم هي الاقرار الذي يعدّ سيدها والشهادات العيانية ثم تأتي هذه الأدلة الالكترونية لتعزز ذلك".
وتابع أنه " في حال الطعن بهذه القرائن فان المحكمة في هذه الحالة تستعين بخبراء الأدلة الجنائية وهم قادرون على تحديد فيما إذا كانت الصور أو التسجيلات الصوتية مفبركة أم لا"، مؤشرا إمكانية الطعن بتقرير الأدلة الجنائية".
من جانبه، رأى قاضي محكمة تحقيق الكرخ إحسان مجيد حنون بحسب البيان "تبايناً في الأدلة الالكترونية وقوة حجيتها"، مؤكدا أن "تصوير الفيديو هو الأقوى من ناحية الحجية من بين الوسائل الأخرى".
وبينما ذكر حنون أن "الفيديوهات ساعدت كثيرا في الكشف عن الجرائم، خاصة بعد أن فرضت الجهات الأمنية على أصحاب المحال التجارية وضع كاميرات"، أشار إلى أن "هذا النوع من الأدلة قد لا يمنح المتهم فرصة للإنكار حين يواجه به على الشاشة".
وبين قاضي محكمة تحقيق الكرخ أنه "اذا كان المتهم الظاهر في الفيديو معروفا لصاحب الشكوى فهذا يسهل القضية، ولكن في حال كان الجاني مجهولا بالنسبة للمشتكي فأن المحكمة تستطيع التوصل اليه، لكن بوقت أطول".
ولفت حنون إلى أن "التحقيق القضائي لا يراعي في الفيديو وجه المتهم فقط، وإنما قوام الجسم والمواصفات الأخرى أيضا".
وأوضح ساردا تفاصيل إحدى القضايا أن "وشما على يد أحد الجناة ساعد المحكمة في الكشف عن هويته، اذ قام الجاني بالسرقة وهو مغطى الرأس، لكن كاميرا المراقبة التقطت وشما على يده، ورغم أنه أنكر لكن اجتماع الوشم والبنية الجسمانية وأدلة أخرى ساعدت في كشفه".
وأكد حنون أن "القانون لم ينص صراحة على اعتبار الفيديوهات والتسجيلات دليلا، لكن القاضي يجب أن يتعامل بمرونة مع القوانين في ظل التطور التكنولوجي لذلك فأن محكمة التحقيق يمكن أن تعتبرها كافية للإحالة على محكمة الموضوع وبموجبه تصدر أمر إلقاء القبض".
وفيما أشار إلى أنه "في القانون هناك أدلة تكفي لإحالة المتهم وأخرى لإدانته"، بين أن "تصوير الفيديو من النوع الذي يكفي إلى إحالة المتهم على محكمة الموضوع والأخيرة هي من تقدر إذا كان هذا الدليل كافيا أم لا".
وبشأن التسجيلات الصوتية فيرى حنون أنها "أقل حجية من التسجيل الفيديوي لأن الأخير يشتمل صورة المتهم بشكل واضح، عكس الصوت الذي يستطيع صاحبه إنكار عائديته، حتى مع الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية".
وذكر أنه "رغم أن المحكمة تهتم بالتسجيل الصوتي وتتخذ إجراءاتها كاملة ولكن تعتبره دليلا ضعيفا فهو من القرائن المادية الذي يجب أن تساعده أدلة أخرى لذلك إذا تزامن التسجيل الصوتي مع أدلة ثانية فبهذه الحالة ممكن الأخذ به".
وفي السياق نفسه، يرى القاضي باهر نجم عبد الله أن الدليل الالكتروني في العراق "حديث وقديم في الوقت نفسه، إذ أن تصوير الفيديو ليس جديدا، لكن التطور العلمي وظهور تقنيات جديدة أضفت عليه حداثة".
وذكر عبد الله بحسب البيان أن "القوانين يجب أن تساير الزمان والمكان لذلك فأن القانون العراقي بحاجة الى تعديل في هذا الجانب لأن الدليل الالكتروني يشمل عدة جوانب ووسائله كثيرة"، مشيرا إلى "إمكانية اضافة نص للدليل المرئي والمسموع والتصوير الفوتوغرافي في قانون الإثبات المدني أو الاثبات الجزائي وأصول المحاكمات مواكبة للتطور التقني العالي".انتهى