• Saturday 16 November 2024
  • 2024/11/16 19:40:23
{ذي قار:الفرات نيوز} هدد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري الموظفين الذين يتلكؤون بنقل الصلاحيات من وزاراتهم الى الحكومة المحلية ضمن السقف الزمني المحدد في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بمقاضاتهم"، مبينا أن" كل موظف لا يستجيب لتوجيهات المحافظة في مجال نقل الصلاحيات ويتسبب بتأخير تسليم كامل الصلاحيات الوزارية في الخامس من أب المقبل سيحال إلى القضاء.
ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه عن محافظ ذي قار قوله خلال ترؤسه اجتماع رؤساء الدوائر الحكومية الذي عقد في ديوان المحافظة حضره معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية ورؤساء الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة أن " قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته حدد سقف زمني لنقل الصلاحيات من 8 وزارات إلى الحكومة المحلية ".
وشدد محافظ ذي قار على ضرورة "نقل الصلاحيات في موعدها المحدد في الخامس من اب المقبل ، ملوحا " بمقاضاة كل موظف يعمل على تعطيل إجراءات نقل الصلاحيات ". مبينا أن "كل موظف يتورط في تعطيل نقل الصلاحيات ولا يستجيب لتوجيهات المحافظة في هذا المجال سيحال الى القضاء ".
ولفت الى انه "تم الاتفاق في اجتماع المحافظين الذي عقد مؤخرا في كربلاء المقدسة على ان استكمال إجراءات نقل الصلاحيات الوزارية وتسليمها الى الحكومات المحلية ضمن السقف الزمني المحدد ".
واشار محافظ ذي قار الى ان" المحافظين اتفقوا على رفع دعاوى قضائية جماعية على الوزارات التي لا تقوم بتسليم صلاحياتها الى المحافظات بموجب القانون المذكور ".
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري حمل في الشهر الماضي الوزارات في الحكومة الاتحادية مسؤولية التباطؤ في إجراءات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية وفقا لقانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم ، وفيما اكد استعداد محافظة ذي قار لنقل الصلاحيات، دعا وزارة الدولة لشؤون المحافظات التي تتبنى مسؤولية الاشراف على نقل الصلاحيات الى التسريع بنقلها.
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة {45} من قانون التعديل الأخير لقانون {21} المعدل في 14 اب لعام 2013
وتنص المادة {45} من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . ‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى { الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات } برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء { البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، والزراعة، المالية، و لشباب والرياضة } ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏ نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الأعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب} مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ أقرار هذا التعديل, فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 إلى انجاز الهيئة العليا للتنسيق أعمالها المشار أليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم أكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.انتهى م




اخبار ذات الصلة