وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "المدان اقدم على تمويل كيان داعش الإرهابي بمبالغ مالية من خلال شركة تقوم بالتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بقصد غسل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية".
وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/عاشرا من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".