وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المدان اقدم بالاشتراك مع متهمين أخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات" .
وصدر "الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".