• Monday 3 March 2025
  • 2025/03/03 07:43:37
{محلية: الفرات نيوز} حذر مدع عام من تفشي ظاهرة القروض الربوية، وفيما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تواجههم من هذا القبيل، شدد على ضرورة إحكام السيطرة على المصارف والصيرفات والمنافذ التي اتخذت من القروض نشاطا أساسيا في تعاملاتها المالية.

وفي هذا الإطار، يوضح المدعي العام في محكمة استئناف الأنبار صلاح مخلف، أن "القانون وفقا لنص المادة 465 عاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بفائدة ظاهرة او خفية تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، وتكون العقوبة بالسجن المؤقت بما لا يزيد عن عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الأول نهائيا, ومصادرة الأموال المقترضة ويودع جزء منها في صندوق الفقراء المنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي بدورها توزعها بين المستحقين ووفق التعليمات".

وأضاف أن "للقضاء الدور الفيصل في محاربة جرائم الربا الفاحش كونه السلطة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، فبمجرد الإخبار عن الجريمة مباشرة، يقوم القضاء بالتحقيق والتحري والكشف عن مرتكبيها وأسباب ودوافع وكيفية ارتكابها".

وعن إجراءات سير هذه القضايا في المحاكم، يبين أن "محكمة التحقيق بعدما تدون أقوال المخبر عن هذه الجريمة، سواء كان سريا أم علانيا أو المشتكي المتضرر من الجريمة وضبط عقود الإقراض الربوي الصوري أو الحقيقي وضبط الأموال المقترضة، تقوم بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وتقوم الأخيرة بإصدار حكمها المناسب وبما يؤمن الردع الخاص والعام لكل من تسول نفسه لارتكاب هذه الجريمة".

واكد مخلف أنه "على الرغم من أن المشرع العراقي من اشد المشرعين صرامة في معاقبة مرتكبي جريمة الربا، إلا أن هناك تفشيا لظاهرة الاقتراض الربوي الفاحش في المجتمع، التي تترك تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد المقترض، في مقابل الثراء الفاحش للمقرض وهو ما يستدعي إضافة تشديد للعقوبة واعتبارها جناية وليست جنحة".

وعن طرق الوقاية، شدد المدعي العام على "ضرورة إحكام السيطرة على المصارف والمنافذ والتعاملات المالية التي اتخذت من القروض نشاطا أساسيا في تعاملاتها المالية، وتأسيس مصارف إسلامية تؤمن إقراض المواطنين وطالبي القروض ضمن شروط واضحة بدون فوائد أو بفوائد مشروعة".

كما شدد على "ضرورة التبليغ عن هذه الجرائم سواء كان المبلغ مخبرا او المقترض نفسه، لان التبليغ لا يشكل جريمة بالنسبة للمقترض حيث كافأ القانون المبلغ بـ20% من قيمة القرض اذا كان شاهدا و40% اذا كان المبلغ مقترضا، كما لم يعاقب القانون المقترض حيث يتم تدوين أقواله واعتباره شاهدا سواء بالإثبات أو النفي".

وفي ظل توجيهات مجلس القضاء الأعلى في الجلسة الحادية عشرة لعام 2024 وإشارة إلى كتاب هيئة الإشراف القضائي المتضمن تشديد الإجراءات على مرتكبي هذه الجريمة، يؤكد مخلف أن هناك "حراكا من قبل مجلس القضاء الأعلى وبتنسيق كامل مع الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة حيث تقوم الجهات الأمنية برصد الجريمة وعرض الأدلة والمعلومات أمام القضاء لتحقيق الردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة، خاصة بعد ثبوت قيام بعضها بتمويل الإرهاب وغسل الأموال".

وعن الآثار المترتبة عن هذه الجريمة، أفاد بأن "هناك آثارا اجتماعية واقتصادية ونفسية لهذه العمليات إضافة إلى آثار قانونية مترتبة على المقترض، وتتمثل الآثار الاقتصادية بالتضخم وانخفاض قيمة العملة في السوق وارتفاع الأسعار نتيجة للمضاربات الوهمية، وكذلك ثمة آثار اجتماعية على المقترض بسبب دخوله في مغامرات لا قبل له بها، فتلاحقه الديون وتثقله الفائدة ما يجبره الى الاقتراض من جديد ويجعل الديون تكبر بذمته، وعن الآثار النفسية فقد يقع المقترض في اضطرابات نفسية بسبب انشغاله الدائم بالدين مما يؤثر على صحته وجهده وأعماله التجارية وانعكاس ذلك على الأفراد والأسر".


 

اخبار ذات الصلة