• Saturday 5 April 2025
  • 2025/04/05 09:23:57
{امنية:الفرات نيوز} نشرت صحيفة {القضاء} الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اعترافات إحدى نساء عصابات داعش الارهابية، التي انتمت للارهاب وهي في مقتبل عمرها.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت الصحيفة، ان" {سناء} تزوجت وهي فتاة في مقتبل العمر من محافظة الانبار مدينة هيت في عمر الـ 15 سنة انتمت الى داعش الارهابي في سنة 2014 بعد انتماء زوجها الاول المدعو (س. ش. ع) حيث كان عمرها آنذاك 16 سنة".

و لفتت الى انه "بعد مقتل زوجها الارهابي اثناء القصف الجوي من قبل طيران الجيش العراقي انتقلت الى مدينة القائم التابعة الى محافظة الانبار والتي تبعد اكثر من 500 كيلو متر عن بغداد والتي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي وفي نهاية سنة 2016 تزوجت مرة اخرى من الارهابي المدعو {ا. ن. ع} ولم تكن تعلم ان مصيرها المحتوم سيكون على يد هذا الاخير".

واضافت الصحيفة،" فيما كانت القوات العراقية تتقدم لتحرير مدينة القائم هرب زوجها الى صحراء الانبار ليتخذ منها مقرا اما هي فقد انتقلت هي وعائلتها الى محافظة السليمانية لتسكن فيها مدعية عدم انتمائها او عدم وجود ولاء الى التنظيم الارهابي".

وتقول الصحيفة "لكن في الشهر العاشر من العام الماضي 2020 ورد اتصال هاتفي من زوجها ليطلب منها الحضور الى مدينة الرمادي وفعلا قامت هي ووالدة زوجها بالحضور الى مدينة الرمادي وبتنسيق مسبق من قبل زوجها حيث هيئ لها سيارة نوع بيك اب يقودها شخص لاتعرفه لياخذها الى عمق الصحراء بمسافة سير خمس ساعات لتصل الى زوجها الارهابي وتتوجه الى احد كهوف اوكار عصابات داعش وقضيا تلك الليلة الاخيرة سويا وحدهما داخل ذلك الكهف".

 وبينت انه "في الصباح اليوم التالي فوجئا بهجوم عنيف من قبل قوات العراقية على المنطقة حيث اصيب زوجها بااطلاقة في، راسه وعلى اثر، ذلك قام بالضغط على الحزام الناسف الذي كان يرتديه فانفجر وتناثرت اشلاءه وتعرضت هي لاصابات بليغة في وجهها ويدها جراء انفجار الحزام الناسف وبعدها فقدت الوعي لتستفيق متفاجئة ومصدومة في مستشفى الرمادي التعليمي لتنتهي مسيرتها الاجرامية جراء التستر على مكان زوجها وكذلك التعاون مع العصابات الارهابية بادلاء المعلومات".

واكدت الصحفية انه"تم الحكم على {سناء} من قبل محكمة جنايات الانبار/ الهيئة الثانية لمدة خمسة عشر، سنة وفقا لاحكام المادة الرابعة /2 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بالمادة 2/132 من قانون العقوبات". 

غفران الخالدي

اخبار ذات الصلة