وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "المدانين قاما بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية ووضع أنبوب مطاطي لغرض تهريبه وبيعه على أصحاب المعامل لقاء مبالغ مالية".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6 اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".