• Friday 26 April 2024
  • 2024/04/26 05:58:44
{محلية: الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، العقوبة القانونية لتزييف العملة، لافتاً إلى ان العقوبة تكون بالسجن لمدة لاتقل عن ١٠ سنوات من زور أو قلد اوراق مالية أو نقدية سواء كانت عراقية أو اجنبية.

وقال التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان "المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن مدة لاتزيد عن ١٠ سنوات من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة"، مبينا ان"المادة ٢٨٢ تشدد بالسجن المؤبد اذا ادت هذه الجريمة الى هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة التعاملات في الاسواق الداخلية أو ارتكبت الجريمة من عصابة لايقل عددها عن ثلاثة اشخاص". 

وتابع ان "المادة ٢٨٣ تعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحداهما على كل من روج أو أعاد التعامل بالعملة المزورة وهو يعلم انها مزورة، اما عقوبة من قبض بحسن نية على عملة مزورة مع علمه بها ثم تعامل بها فان عقوبته الحبس وفق المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات العراقي والتقليد للعملة معناه صنع شيء كاذب يشبه شيء صحيح". 

واشار ان"معنى التزوير فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند معين للاضرار بالمصلحة العامة او الخاصة". 

 

اخبار ذات الصلة