• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 22:39:45
{دولية: الفرات نيوز} يتجه الأردن إلى تجريم ظاهرة التسول، واعتبارها جزء من جريمة الاتجار بالبشر، التي لا تقل عقوبتها الجديدة عن 7 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار.

وينتظر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، تعديلات عليه بعد انتقاله للمرحلة الدستورية الثانية وهي مصادقة مجلس الأمة، لإقراره.

وتشير مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر، إلى تعديل الفقرة "ب" من المادة 3 من القانون الأصلي ليصبح نصها على النحو التالي: "تعني كلمة الاستغلال، استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو قسرا أو الاسترقاق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو في التسول، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".

ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل الـ18 من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك، وارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر والتي من بينها التسول.

تجدر الإشارة إلى أن أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الأدرنية لعام 2020، تشير إلى وجود أكثر من 12 شخصا يسيطرون على أكثر من 80 بالغا وبالغة في أعمال التسول المنظم، وينتشرون في عدة أماكن وينطبق عليهم معنى الاستغلال حسب قانون الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.

رغد دحام

اخبار ذات الصلة