• Saturday 21 September 2024
  • 2024/09/21 11:40:32
{بغداد: الفرات نيوز} حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلاً فقراتها وأسبابها ونوع الجريمة ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة كونها من الجرائم التي ظهرت بالمجتمع نشأته وحدد بموجب فقرات مواده العقوبات لكل حالة.

ويقول القاضي خضر سلمان قاضي مجمع محاكم المحمودية ان "المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته أو أحد محارمه وعده عذراً قانونياً مخففا للعقوبة وهو ما أوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي حددت من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبس بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها".
ويرى القاضي ان "هناك تزايد حالات جرائم القتل لاسيما المتعلقة بالخيانة في الآونة الأخيرة عازياً السبب وراء ذلك لوجود ظرف اقتصادي صعب اثر على الترابط الاسري تدفع بعض النساء الى ارتكاب فعل الخيانة الزوجية وكذلك الظروف الاجتماعية وما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنتهزها النساء ذات النفوس الضعيفة الى الوقوع في الحرام".
وينوه القاضي بان "المستفيد من عذر التخفيف بالعقوبة هو الزوج ومحارم الزوجة وبذلك لا يستفيد غير هؤلاء كأبن العم وأبن العمة والخالة" لافتا الى ان "التطبيقات العملية في المحاكم الجزائية اقتصرت على ان المستفيد وفق العذر هو المحرم من النسب فقط كالأب والأبن والجد ولا يستفيد منه المحرم بالمصاهرة".انتهى
عمار المسعودي

 

اخبار ذات الصلة