• Saturday 5 October 2024
  • 2024/10/05 08:31:14
{بغداد: الفرات نيوز} دعت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُكلَّفين ممَّن لديهم حالات تضاربٍ في المصالح الماليَّة إلى إزالتها ضمن المُدَّة المُحدَّدة؛ استجابةً إلى مُقتضيات قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل.

وأوضحت الدائرة في بيان للنزاهة أنَّ إجراءاتها ومتابعاتها أفضت إلى رصد مُخالفاتٍ لأحد أعضاء مجلس النُّوَّاب لمُقتضيات القانون من خلال مساهمته في إحدى شركات القطاع الخاصِّ، وبعد المُتابعة استجاب النائب لما جاء في القانون، وأزال المُخالفة من خلال بيعه للأسهم التي كان يمتلكها في الشركة.
ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ المادَّة (1) البند (ثامناً) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل عرَّفت تضارب المصالح "كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أوﻻده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته" في وقتٍ نصَّت المادَّة (19)  البند (سابعاً) منه على {يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خـﻼل المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (20)  من هذا القانون ويستتبع هذا الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه}، ونصَّت المادَّة (20) البند ثانياً {عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خـﻼل المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات}".انتهى
عمار المسعودي
 

اخبار ذات الصلة