وذكـر الإعلامي لمجلـس القضاء الأعلـى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الشخص انتحل صفة محامي ومدير عام في هيئة النزاهة وكان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيل انجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق إحكام القرار 160/أولا/ 1 و2 لسنة 1983 والاستدلال بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".