المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال التميمي {للفرات نيوز} انه :"لا يوجد التسبيب القانوني لصدور الأمر الولائي وفق المادة (153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ والتي تمنح حق للتظلم لمن صدر الامر الولائي ضده وخلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر الولائي او من تاريخ التبلغ به كما اوجب م 153/ 1 ق المرافعات".
واضاف "حيث اجازت الفقرة (3) من المادة (153) من ق المرافعات الطعن بقرارها بالامر الولائي امام محكمة التمييز الاتحادية".
واعتبر التميمي "قوانين السلة الواحدة سابقة لم تحدث سابقا وان دلت على شيء فانما تدل على ان الكتل البرلمانية او الفرقاء السياسيين داخل قبة البرلمان لا تثق ببعض فأما التصويت مرة واحدة او لا توجد ثقة بينهم وهذا واضح وجلي".
وبين، ان "المطلق يجري على اطلاقه، (م 160 ق مدني: المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصاً او دلالة)"، موضحاً ان "قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي لم تمنع من التصويت بهذه الطريقة؛ لكن لا يعني هذا ان المحكمة الاتحادية العليا ستركن لغياب النص وممكن ان تتجه للتفسير وتطبق القاعدة الشرعية والقانونية (المادة 8 ق مدني: درء المفاسد اولى من جلب المنافع.)".
وتابع التميمي "هنا ستزن موضوع الدعوى بهذا الميزان ولها الحرية المطلقة في ذلك وستفسر ذلك عند اتخاذها القرار كما عودتنا هذه المحكمة في قراراتها السابقة".
وتوقع التميمي، ان "50% رد الدعوى (لوجود أسباب قانونية)، لكن لنفس الاسباب القانونية الأخرى ممكن ان تأخذ بها وتنقض تلك الجلسة البرلمانية وكل مخرجاتها وتنسف القوانين الثلاثة دفعة واحدة".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى اصحابها".
للاطلاع على الوثائق : أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا
رغيد