• Monday 3 March 2025
  • 2025/03/03 18:30:54
{تقرير: الفرات نيوز} كشف مجلس القضاء الأعلى، ولأول مرة تفاصيل جديدة عن خطة تنفيذ التفجير الدامي الذي شهدته منطقة الكراة/ داخل، وسط العاصمة بغداد منتصف عام 2016.

وسردت صحيفة القضاء ثلاث قصص لإرهابيات تلقين أحكاما قضائية بالإعدام والسجن خمسة عشر عاماً في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة جنايات صلاح الدين ومحكمة جنايات الكرخ بعدما تم تجريمهن وفق قانون مكافحة الإرهاب لقيامهن بالانتماء لكيان داعش وتمويل عوائل الإرهابيين إضافة إلى الاشتراك بعمليات إرهابية. 
وأصدرت محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة حكماً بالإعدام بحق مجرمة قامت بالاتفاق والاشتراك في تنفيذ عمل إرهابي وتفجير سيارة مفخخة على بناية مجمع الليث التجاري في منطقة الكرادة عام 2016 وأدى الحادث إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.
ويعد هذا التفجير من أبشع الجرائم الإرهابية التي حدثت في البلاد، إذ هز انفجار كبير العاصمة بغداد في تموز من العام 2016، وراح ضحيته نحو 360 شهيدا من المدنيين في منطقة الكرادة وسط بغداد، وما زال هذا التفجير الذي يُعتبر من أعنف التفجيرات الإرهابية في العراق بعد عام 2003، في ذاكرة العراقيين.
وبعد إلقاء القبض على المتهمة وتدوين أقوالها في دور التحقيق الأولي والابتدائي اعترفت بالانتماء إلى كيان داعش الإرهابي وانتمى معها إلى هذا الكيان كل من زوجها وولدها وكذلك أشقاء زوجها وزوجاتهم وأعمامه.
وتروي المتهمة أن شقيقة زوجها والتي تم قتلها من قبل القوات الأمنية في الشهر الرابع من عام ٢٠١٦ كانت قد اتصلت عليها وطلبت منها مساعدتها، وعند اللقاء بها طلب منها شقيقها الصعود في السيارة المفخخة للتمويه كون السيطرات الأمنية لا تقوم بتفتيش السيارة التي بداخلها نساء، ومن ثم استقلت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وكانت هناك معه امرأة أخرى تقوم بالاتصال طول الطريق بشقيقيها.
وتروي أنه بعد عبور السيطرات ودخول بغداد، وفي منطقة الباب الشرقي ترجلت من السيارة وبعد مضي ساعة اتصلت عليها شقيقة زوجها، وأخبرتها بأن السيارة التي صعدت فيها تم تفجيرها في منطقة الكرادة، وأنها عاودت الاتصال بها في عام 2017 وأخبرتها بهربها وسفرها إلى تركيا. 
من جهتها، نظرت المحكمة بالأوراق التحقيقية واستمعت إلى أقوال المجرمة ولدى التأمل بالدعوى والأدلة المتحصلة فيها المتمثلة باعترافات المتهمة الصريحة والتفصيلية في دوري التحقيق الأولي والابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية والتي تعززت بأقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال المشتكين المصابين والمتضررين وبأصل الأخبار المسجل في مركز شرطة العلوية والتقارير الطبية للمصابين وشهادات الوفاة للمجنى عليهم وأقوال احد المتهمين المفرقة قضيته والتي تطابقت مع اعترافات المتهمة وبالتقرير الفني الخاص بالحادث وتقرير الأدلة الجنائية بالحادث عليه، وبذلك تكون الأدلة المتحصلة في هذه الدعوى كافية لتجريم المتهمة وفق مادة التهمة الموجهة إليها وقررت المحكمة تجريم المتهمة وفق أحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية 1/3/7 من قانون مكافحة الإرهاب من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
أما المجرمة الثانية التي أصدرت عليها محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وفق أحكام المادة الثانية /1و3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فقد اعترفت في دور التحقيق بمناصرة تنظيم داعش واستلام مبالغ مالية من زوجها الإرهابي عن طريق حوالة مصرفية وتوزيعها على عوائل قتلى داعش عام 2022 بدوافع إرهابية وان ذلك الاعتراف جاء مفصلا وواضحاً وبتوافر كافة الضمانات القانونية.
أما المجرمة الإرهابية الثالثة ووفقا لما ثبت عليها من تهم حكمت على اثرها محكمة جنايات الكرخ بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لقيامها بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة أوراقهم بتمويل الإرهاب عام 2024 وذلك من خلال إنشاء جمعية وهمية لجمع المساعدات والتبرعات وتحويلها من العراق إلى العوائل الإرهابية في تركيا.
 وكان هذا الحكم استناداً لأحكام المادة 37 بدلالة المادة 1/عاشرا من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.


 

اخبار ذات الصلة