• Saturday 2 November 2024
  • 2024/11/02 14:27:37
   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الاعلى ان المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات والمتعلقة بآلية شغل المقاعد الشاغرة. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبدج الستار البيرقدار في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة العامة الاتحادية"، دون الإشارة إلى المواد المخالفة لنصوص الدستور. واضاف ان "المحكمة الاتحادية العليا حكمت أيضا بعدم دستورية الفقرة {5} من المادة {13} من قانون مجالس المحافظات رقم {36} لسنة 2008". وتتضمن المادة {13} من الدستور العراقي في قانون مجالس المحافظات خمس فقرات الاولى منها تنص على ان "تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة". والثانية ان "توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال". والثالثة ان "توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانياً أعلاه". والرابعة يجب أن "يحصل مرشحو القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي". والخامسة "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".انتهى2 م

اخبار ذات الصلة