{بغداد : الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب ان التصرف بالبطاقة الانتخابية واستخدامها من قبل شخص اخر يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
وقال حرب في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " تصرف صاحب البطاقة الالكترونية الذي صدرت باسمه واعطاءه اياها لشخص اخر سواء كان ذلك بمقابل او من دونه واستخدامها من قبل الاخير في الانتخابات ، هو جريمة وردت في المادة 292 من قانون العقوبات " .
واوضح ان " عقوبة كل من توصل بانتحال اسم صاحب البطاقة للحصول على تذكرة انتخاب اي الحصول على قائمة المرشحين في الانتخابات بعد ابراز هذه البطاقة العائدة لشخص آخر لتحديد القائمة واسم المرشح بانتخابهم والتأشير عليهم ، هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وهذه العقوبة تفرض ايضا على صاحب البطاقة الذي تصرف ببطاقته باعتباره شريكا في الجريمة طبقا لاحكام المادة 48/2 من القانون المذكور " .
وكان مجلس الوزراء قد قرر امس الخميس اعتبار البطاقة الالكترونية الانتخابية وثيقة رسمية ، اضافة الى الوثائق الرسمية الاربع السابقة وهي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية.انتهى