• Monday 23 September 2024
  • 2024/09/23 02:29:32
  {بغداد : الفرات نوز} عبرت وزارة حقوق الانسان العراقية عن استغرابها من ردود افعال المفوضة السامية لحقوق الانسان والعفو الدولية واستخدامهما عبارات {الصدمة} و{الانزعاج} من تنفيذ الاحكام الاعدام الصادرة بحق "عتاة المجرمين". وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه "في الوقت الذي تابعت فيه وزارة حقوق الانسان ردود الافعال من المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، وتصريحاتها الاعلامية حول تنفيذ احكام الاعدام بعدد من المدانين وكذلك من من قبل منظمة العفو الدولية، تستغرب الوزارة من ردود الافعال هذه واستخدام عبارات {الصدمة؟} و{الانزعاج؟} من تنفيذ الاحكام الاعدام الصادرة بحق عتاة المجرمين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم في انتهاك حق الحياة لمواطنين ابرياء عزل، في حين تلتزم الصمت امام الجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية بين الحين والاخر في العراق". وتساءلت الوزارة "لماذا هذا التشكيك في احكام صادرة من سلطة قضائية مستقلة يتميز بها العراق عن كثير من الدول التي لا تتمتع باستقلالية القضاء؟ ". وبينت الوزارة ان "ارتفاع عدد المحكومين ليس دليلا على عدم توفر الاجراءات والضمانات القانونية للمتهمين خصوصا اذا علمنا ان اغلب هذه الاحكام تتعلق بجرائم ارتكبت في اعوام 2006-2007-2008 واستنفدت كل الاجراءات القانونية ولم يبق الا التنفيذ" . واضاف ان "ارتفاع العدد مرتبط بحجم الهجمات الارهابية الشرسة التي تطال المدنيين كل يوم والتي وصل عدد ضحاياها لسنة 2011 فقط اكثر من 13 الف بين شهيد وجريح علما بان هذا العدد سجل انخفاضا وصل الى 4 الاف ضحية قياسا لعام 2010 وهذا دليل على نجاح الاجهزة والقوات الامنية في مجابهة الارهاب نتيجة المطالبة الرسمية والبرلمانية والشعبية من الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحد من هذه الهجمات والتي راح ضحيتها بالاضافة الى المدنيين عددا ليس قليلا من افراد الاجهزة الامنية بين شهيد وجريح اثناء تنفيذ الواجبات فكانت خطط الاجهزة فعالة ادت الى اعتقال عدد كبير من المتورطين في هذه الاعمال والهجمات الارهابية" . وتابعت "نحن نعتبر ارتفاع عدد الموقفين والمدانين امرا اعتياديا مقابل عدد الضحايا بل اننا نطلب من الاجهزة الامنية وفي اكثر من مناسبة بذل جهود اكبر في مجابهة الارهابيين والتي تمثل احد اهم الضمانات في الدفاع عن حقوق الانسان للحد من هذه العمليات كونها مرتبطة بكل الحقوق واهمها الحق بالحياة واذا اردنا ان نتكلم عن المعايير التي تعتمدها بعض المنظمات في عدد من احكام الاعدام الصادرة من القضاء ، فهل كان عدد الضحايا ضمن معايير الدول التي يتم المقارنة معها ؟ وهل تم حساب الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية على مجتمع العراق وذوي الضحايا نتيجة ارتكاب هذه الجرائم ؟ ". وقالت "هنا لابد ان نبين بان عددا من هذه الاحكام الصادرة كانت لجرائم اسبابها جنائية مثل 406 القتل العمد و421 الخطف المقترن بالقتل من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبقية الاحكام صدرت بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 ". وتابع البيان "اما فيما يخص الجانب القانوني من الاحكام الصادرة لان الضمانات القانونية والاجرائية في هذه الاحكام كانت كافية حيث صدرت القرارات القضائية بعد عدة مراحل اولها التحقيق الابتدائي الذي يقوم به المحققون {القضائيون بمساندة ضباط الشرطة} والذي يتضمن {التحري وجمع الادلة} ومرورا بالتحقيق القضائية الذي يجريه قاضي التحقيق المختص ومن ثم التحقيق الذي تجريه محكمة الموضوع واخيرا اجراءات المحاكمة التي قد تصدر ضوءها المحاكم احكامها وفقا للقانون مع توفر كافة الضمانات القانونية من المحامي المعين من قبل المتهم او المنتدب من قبل المحكمة المعنية وبعض اصدار القرارات القضائية بادانة والعقوبة تأتي مرحلة النظر في هذه القرارات من قبل هيئة الادعاء العام في محكمة التمييز الاتحادية والتي تتكون من 17 قاضي للنظر في هذه الدعوة {التمييز الوجوبي}". وتابعت "بعد ذلك تذهب الدعوة الى الهيئة العامة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية التي تتكون من 19 قاضي لتصدر قرارها اما بالمصادقة او النقض". مضيفة "ثم يتم مفاتحة ديوان رئيس الجمهورية للطلب اصدار مرسوم جمهوري للمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام من قبل وزارة العدل داخل السجون او اي مكان اخر يحدده وزير العدل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري" . واكد الوزارة في بيانها ان "في هذه المرحة ايضا هناك ضمانة اخرى وهي توفر حق للمحكوم عليه بعد كل هذه الاجراءات ان يقدم طلب اعادة المحاكمة اذا توفر سببا لاعادة المحاكمة وفقا للمادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وذلك لتقديم طلبا الى المحامي الى رئاسة الادعاء العام ليتم البت فيها ثم تأتي مرحلة التنفيذ .ويجري التنفيذ بحضور هيئة تنفيذ مكونة من احد القضاة وعضو الادعاء العام وومثل عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب تنتدبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك". واضافت ان "تنفيذ الاحكام القضائية تمثل حق ذوي الضحايا والمجتمع لتكتمل صورة العدالة الجنائية المتمثلة بحقوق الضحايا والمتهمين وان ما يثار عن عدم اصدار عفو ، نود ان نبين ان العراق دولة مؤسسات ينظم عملها الدستور العراقي النافذ الذي نص في مادته 73 اولا {يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التي تمكنه من اصدار العفو الخاص ،والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري} ، حيث قيد الدستور منح اي عفو للجرائم المشار اليها". ودعت وزارة حقوق الانسان "كافة المنظمات الدولية والناشطين الى ضرورة التعامل مع هذه المواضيع بمهنية وموضوعية وتوخي الدقة في تبني الاراء واصدار المواقف"، مؤكدة انها "على استعداد لتلقي الملاحظات والاستفسارات والاجابة عليها".انتهى.

اخبار ذات الصلة