{بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس. ويشير التعديل الاول الى اضافة مادة تعاقب وتعرف العصيان العسكري بالاضافة الى تعديل احد الفقرات من خلال الحكم على اي منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه في المحاكم لجرائم حددت بالقانون. كما ينص على المعاقبة بالحبس سنتين كل من أهان آمره وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية كما يعاقب التعديل الاول للقانون بالحبس 10 سنوات كل من قام بالسرقة من مكان خدمته العسكرية وتكون العقوبة بالسجن 15 سنة اذا كانت السرقة في وقت النفير العام. وتضمن القانون العديد من التعديلات والعقوبات التي تكون بحق الاجهوة الامنية. وفي ما يلي نص القانون باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) سنة 2012 قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكـــري رقم (19) لسنة 2007 المادة ـ 1 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون العقوبات العسكـــري رقم (19) لسنة 2007 ويحل محله مايأتي : اولاـ تسري احكام هذا القانون على : أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها . ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش . جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة . د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات . هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة . المادة ـ 2 ـ يضاف مايلي الى المادة (7) من القانــون ويكون البندان (سادسا) و (سابعا) منها . سادساـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية. المادة ـ 3 ـ يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط . المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 15ـ أولا ـ يجب الحكم على اي منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية: أ – الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت. ب ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ ـ الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د ـ جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانيا ـ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاـ يجب الحكم على الضابط بالطرد اوفسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه . المادة ـ 5 ـ يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ17ـ اولاـ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة. ثانياـ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة . المادة ـ 6 ـ يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ20ـ اولا ـ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانيا ـ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة . المادة ـ 7 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاـ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم0 المادة ـ 8 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاـ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط . المادة ـ 9 ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله مايأتي : ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربع سنوات إذا وقع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ . المادة ـ 10 ـ يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (35) من القانون ويحل محله مايأتي : ثامناـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه . المادة ـ 11 ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (41) من القانون ويحل محله مايأتي : ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمره وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية . المادة ـ 12 ـ يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله مايأتي : رابعاـ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . المادة ـ 13 ـ يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 63 ـ اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب. ثانياـ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب. ثالثاـ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب. رابعا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (5) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (5) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر. خامساـ تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش. المادة ـ 14 ـ يحذف البند ( رابعا) من المادة (75) من القانون . المادة ـ 15 ـ يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ79ـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي: أولاـ التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ ـ التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب ـ التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانيا ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثا ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام. المادة ـ 16 ـ يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 80 ـ اولا ـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ب ـ واجبات اضافيـة لاتتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أـ التوبيخ . ب ـ خدمات اضافية . جـ ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية . د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً . المادة ـ 17 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسبـــاب الموجبــــة بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساساً بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية ولغرض تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007 .انتهى