{بغداد : الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الاولى لعام 2015 في بغداد اليوم الاربعاء 7 كانون الثاني برئاسة رئيسه د. حيدر العبادي وصدرت عنه عدة قرارات .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه تقرر " الموافقة على شمول المتقاعدين والموظفين على الملاك الدائم من الوزارات والجهات الاخرى الملتحقين بجبهات القتال ضمن متطوعي الحشد الشعبي بمخصصات الطعام والخطورة والعمل المتميز الممنوحة للمقاتلين بموجب الامر الديواني رقم 48 لسنة 2014 ، شريطة ان لا يتسلم المقاتل اية مخصصات مماثلة من الدائرة التي ينتسب اليها ، وفي حال تقاضيه مثل تلك المخصصات يخير في تسلم احداها اصوليا " .
وكذلك " تكليف وزير التخطيط سلمان الجميلي ليحل محل نائب رئيس الوزراء د. صالح المطلك عضوا في لجنة التوازن التي يترأسها د. روزنوري شاويس ، بسبب مرض المطلك واضافة وزير التجارة المهندس ملاس محمد عبد الكريم عضوا في اللجنة آنفا ، على ان تنهي اللجنة المذكورة اعمالها خلال اسبوعين من صدور هذا القرار ، وفي حال ظهور نقطة خلافية ترفع الى مجلس الوزراء للوصول الى الحل المناسب " .
كما وصدرت " الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2014 وكما يأتي .. قيام وزارة المالية باطلاق 10280 درجة وظيفية الى وزارة الصحة ، لغرض تعيين الخريجين من ذوي الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي سنة 2014 الدور الاول ، من اصل الدرجات المخصصة الى وزارة الصحة لعام 2015 ، والبالغة 13525 درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015 على شكل سلفة الى وزارة الصحة مقدارها 129,948,222,000 دينار، فقط مائة وتسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية واربعون مليونا ومائتان واثنان وعشرون الف دينار ، على ان يتم اطلاق المتبقي من الدرجات الوظيفية لعام 2015 وتخصيصاتها المالية الى خريجي الدور الثاني لعام 2014 في وقت لاحق من عام 2015 " .
اضافة الى " اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لمملكة هولندا لدى جمهورية العراق في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 ، على ان تغطي ساحة عملها محافظات اقليم كردستان {اربيل ، السليمانية ، ودهوك} ، وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة بمملكة هولندا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل " .
ووافق مجلس الوزراء على " مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور ، المدقق من مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين 61 / البند اولا و 80 / البند ثانيا من الدستور ، بشرط تخصيص المبالغ المستوفاة للغرض الذي سن من اجله القانون حصرا " .
وصدرت الموافقة على " تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2014 ليصبح بالشكل الآتي .. استثناء الاسمدة ومفردات البطاقة التموينية من اعمامي وزارة التخطيط ذي العددين 4 / 7 / 3147 و4 / 7 / 2423 والمؤرخين في 3 / 2 / 2011 و20 / 12 / 2013 ، والسماح بالاحالة والتوقيع على العقود لحين اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015 " .
هذا وصادق مجلس الوزراء على " تقرير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة الرأي الواردة بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد 12 س / 2317 والمؤرخ في 19 / 10 / 2014، استنادا الى احكام المادة 13 من قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011 ، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء " .
وتمت الموافقة على تعديل الفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2014 بشان تمديد الفترة المحددة الى اللجنة المشكلة بموجب القرار آنفا للنظر في التظلمات المقدمة من المديرين العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان لمدة ثلاثين يوما اضافية من اجل استكمال عملها وتقديم التوصيات المناسبة والمنصفة الى مجلس الوزراء " .
واقر المجلس " توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 والواردة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء هيئة المستشارين ذي العدد أ / 363 والمؤرخ في 15 / 12 / 2014 ، بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية وممن يعملون في المناطق الآمنة واولئك المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2014 مع تعليق التوصية رقم 3 " .
وتقرر كذلك " عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس الوزراء د. روز نوري شاويس بمحافظة اربيل بين وزيري الكهرباء والموارد المائية في الحكومة المركزية مع نظرائهم الوزراء في حكومة اقليم كردستان ، وكذلك وزارة البيشمركة لحل مشكلة الابراج العاطلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من المحطة الكهرومائية في سد الموصل يوم الخميس 22 / 1 / 2015 " .
كما حصلت الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والتي دخلت حيز النفاذ في 24 / 10 / 1996 ، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والتي دخلت حيز النفاذ في 18 / 6 / 2001 ، واحالتهما الى مجلس النواب ، استنادا الى المادتين 61 / البند اولا و 80 / البند ثانيا من الدستور . انتهى ك