• Friday 20 September 2024
  • 2024/09/20 23:21:27
{بغداد:الفرات نيوز} كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، عن ملاحظاتها على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي ينتظر القراءة الثانية الاسبوع القادم.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" هذه الملاحظات كتبت بالتشاور مع خبراء دوليين مختصين وارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ٢/٥/٢٠١٩ من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان وجاءت كالتالي:
المادة 1 
• لم تتطرق هذه المادة الى العنف الجنسي الذي تعرضت له هؤلاء النساء الايزيديات في الفترة مابين اختطافهن وإطلاق سراحهن. 
• تقتصر الاشارة في هذه المادة فقط على النساء الايزيديات دون الاخذ بنظر الاعتبار الضحايا الإناث ممن هن من خارج المكون الايزدي اي من المكونات الاخرى (التركمانية والمسيحية والشيعية والسنية وغيرها) اللائي تعرضن لنفس المصير. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار ماتعرضت له النساء الايزيديات (وغيرهن) اللائي تعرضن للعنف الجنسي ولكن لم يتم اختطافهن. 
• وهذه المادة ايضا لم تأخذ في الاعتبار النساء الايزيديات (وغيرهن) اللائي تم اختطافهن ولكنهن قضين أثناء أسرهن (قُتلن أو نفذن عمليات انتحارية) أو اللائي ما زلن في قبضة داعش أو تم الاتجار بهن (او تهريبهن) إلى خاطفين آخرين. 
• بموجب القانون العراقي، النساء هن ممن تجاوزن عمر الـ  18 سنة. حيث يستخدم مشروع القانون هذا كلمة عربية تعني "النساء البالغات". وبالتالي ، ليس من الواضح ما إذا كان القانون يشمل الفتيات اللائي كانت اعمارهن في فترة الاختطاف أقل من 18 عامًا (أو حتى وقت إطلاق سراحهن). 
• اما بالنسبة للرجال والصبيان (الايزيديين وغيرهم) الذين قُتلوا وأُجبروا على اعتناق الاسلام وخطفوا واستعبدوا وتعرضوا للتعذيب... إلخ فلم ترد اي اشارة اليهم في هذه المادة. 
• لم تتطرق هذه المادة ايضا الى الضحايا غير المباشرين، من أفراد أسر الذين لقوا حتفهم على يد تنظيم داعش أو أطراف النزاع الأخرى. 
المادة 3 
التعليق: 
إن تحديد موقع المديرية في محافظة نينوى سيجعل من عملية الوصول إلى الناجين أمرًا صعبًا، لاسيما وان اغلب الناجين يقطنون في اقليم كردستان العراق حالياً. 
المادة 5 
التعليق: 
• ليس من الواضح كيف ستعالج المديرية الوضع القانوني لأطفال الأمهات الناجيات. إذا كان الأساس الوحيد لمثل هذا النشاط هو القانون العراقي الوضعي، فلا يبدو أن هنالك أي تقدم ممكن لوضع الأمهات الناجيات وأطفالهن. أي سيظل الأطفال يعتبرون رسميًا ينتمون إلى الدين الإسلامي. لذا فان هنالك حاجة إلى إطار قانوني جديد لمعالجة هذه المشكلة. 
• لا ينبغي القيام بجهود التوثيق (احصاء وإعداد بيانات النساء الناجيات) مرة أخرى، حيث ينبغي اللجوء واعتماد التوثيقات الموجودة حاليا والتي نفذتها  UNITAD و CIGE والمنظمات غير الحكومية تجنباً لتعرض الضحايا الى المزيد من الصدمات. 
• الفرق بين المراكز الصحية والعيادات الصحية غير واضح وكذلك بالنسبة للخدمات التي سيتم تقديمها. 
المادة 7 
التعليق: 
الهدف من عمل هذه المحكمة بالضبط غير واضح، وايضا كيفية الاستفادة منها من قبل الناجيات وأطفالهن. 
المادة 9 
التعليق: 
• إذا كانت الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء النساء اليزيديات هي إبادة جماعية، فلماذا لم يتم طرح ذلك في المواد الأولى من القانون؟ 
• نظرًا لأن القانون يفشل في تسمية العنف الجنسي بالاسم ولا يحدده، فإنه لا يفسر إلى أي مدى يرقى العنف الجنسي إلى الإبادة الجماعية. 
• إن الجرائم المرتكبة ضد الرجال والأولاد الايزيديين، مثل القتل الجماعي والاستعباد والاعتناق القسري للدين الاخر والتعذيب والاختطاف وغسل الادمغة والتجنيد القسري واستخدام الجنود الأطفال، لم يرد ذكرها في هذا القانون رغم أن هذه الجرائم ترقى بالفعل الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية. 
• لم يتم ذكر الرجال الايزيديين والنساء كبار السن كسبب للحداد أو لإحياء ذكراهم من قبل الناجين، بل لم يتم ذكرهم على الإطلاق. 
المادة 13 
التعليق: 
• هل يشمل مصطلح (المختطفون) الضحايا الآخرين بالإضافة إلى أولئك الذين تم تعريفهم بالفعل على أنهم الناجيات الايزيديات؟ 
• مصطلح (الرق او السبي) جاء متأخرا هنا. ولا يشمل الاستعباد الجنسي. يمكن اعتبار الاستعباد الجنسي بموجب القانون الجنائي الدولي جريمة ضد الإنسانية ولكن ليس بالضرورة كابادة جماعية. 
الاسباب الموجبة 
التعليق 
الاسباب الموجبة هنا تعتبر ارباك اخر للنص، لأنه ينص على أن الجرائم ضد الايزيديين ترقى إلى حد الإبادة الجماعية ويؤكد فيما بعد معاناة النساء والأطفال الذين اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية. بينما مصطلح (الايزيديون) يعتبر مصطلح محايد من حيث الجنس وهو يضم الرجال والأولاد بينما خلافًا لما ورد في المادة 1 (التي تشير إلى النساء فقط)، فانه يُشار هنا إلى الأطفال المختطفين ايضا.  
تعليقات اضافية 
• لم يتم تضمين أية تدابير تعتبر بمثابة تعويضات احداث التغيير 
• لم يتم التطرق للعنف الجنسي اثناء النزاعات 
• لم يتم تضمين أية تدابير تعتبر بمثابة ضمانات عدم التكرار
• لم يتم اشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات رعاية الضحايا في عملية صياغة هذا القانون 
• لم يتم إجراء بحث متعمق وشامل مسبقًا بشأن مسألة ما يحتاجه الضحايا 
• لم يتم التطرق الى أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين. 
• ينبغي اعتبار إنكار الإبادة الجماعية جريمة جنائية، ولم يتم ذكر ذلك. 
• عدم فرض التزامات بضرورة إعادة رفات القتلى إلى عائلاتهم لدفنهم بالشكل الصحيح 
• لا يوجد اعتذار من الحكومة العراقية للمجتمعات المتضررة لفشلها في حمايتهم والتعهد لهم بعدم السماح بحدوث مثل هكذا اعمال مرة اخرى. 
• لم يتم ادراج موضوع المساعدة القانونية للناجين ضمن الخدمات المقدمة لهم. 
• لم يتم التطرق لموضوع ادراج وصفا دقيقا للجرائم المرتكبة ضد الايزيديين وغيرهم في المناهج الراسية. 
وفاء الفتلاوي

اخبار ذات الصلة