وأشار اعلام القضاء الى ان "المفرزة الامنية التي القت القبض على المتهم وجدت بحوزته قطع أثرية وهي عبارة عن {كسر فخارية عدد 9 مختلفة الأشكال والاحجام مع كسر زجاجية مع جرة فخارية مفقود جزء منها مع قطع حديثة}".
وأفاد الشاهد في الدعوى وهو عضو المفرزة الأمنية القابضة بأنه "تم تكليفه بواجب رسمي من قبل مراجعهم لإلقاء القبض على أحد الأشخاص عبر ورود معلومات استخباراتية بوجود اتفاق ولقاء للبيع والمتاجرة بالقطع الأثرية في منطقة أبو غريب".
وأضاف "انه تم نصب كمين للمتهم وألقى القبض عليه وهو بحوزته القطع الأثرية".
وأشار الى انه "وبعد إلقاء القبض على المتهم تتمت المخاطبة مع دائرة الآثار والتراث لبيان الموقف القانوني وفحص القطع الأثرية للتأكد كم ونها قطعاً عادية او تاريخية".
وأفاد الممثل القانوني للهيئة العامة للآثار والتراث خلال تدوين أقواله بانه طلب الشكوى بحق المتهم لصالح موكله الدائرة بعد تدوين كامل الإفادات تم فحص القطع الأثرية المضبوطة وتبين انها جميعاً أصلية وأثرية".
من جانبها أفاد المتهم بانه يعمل فلاحاً بالقرب من كنيسة وهي عبارة عن موقع أثري وتراثي قديم وخلال تواجده في المنطقة حيث كان يزاول مهنته وهي الرعي وكون المقبرة غير مسيجة ومتاحة بسهولة للتجول فيها فانه كان يمر باراضيها مع قطيع أغنامه وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها حراس".
ولفت المتهم الى انه لاحظ وجود قطع أثرية قديمة وقام، بالتخطيط لسرقها ومحاولة بيعها الى مختصين بالآثار الا انه القي القبض عليه في عملية البيع وأثناء المفاوضات على السعر".
وبحسب اعلام القضاء فانه "ولدى التأمل بالدعوى والأدلة المتحصلة فيها وجدت المحكمة ان أقوال المخبر السري والشهود تعززت بمحضر الضبط واعتراف المتهم المفصل في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة عليه تكون الأدلة المتحصلة ضده كافية ومقنعة لتجريمه".
وجرمت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة المتهم وفق المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وحددت بمقتضاتها العقبة الواجبة".