• Wednesday 26 March 2025
  • 2025/03/26 09:08:03
{محلية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جماني الغلاي، عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر كامل لإجراء حالات التحديث والتسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين وتسجيل القوات الأمنية.

وأوضحت الغلاي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أنه "سيتم استقبال الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل في بغداد وعموم المحافظات، لافتتة إلى أن الوثائق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث تشمل: بطاقة الناخب الانتخابية المسجلة سابقاً، البطاقة الوطنية الموحدة وهي تكفي لإثبات عراقية الناخب أو صورة قيد الكترونية في حال عدم استلام الناخب بطاقة وطنية كونها قيد الطباعة، هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية إذا كان الناخب لا يمتلك البطاقة الوطنية، البطاقة التموينية لإثبات الإقامة أو بطاقة السكن بدلاً منها، ووثيقة إثبات الوفاة {شهادة الوفاة} أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالة الحذف.

وبشأن حالات إضافة المواليد الجديدة، أشارت إلى أنه في حالة عدم وجود البطاقة التموينية تكون الوثائق المطلوبة هي البطاقة الوطنية الموحدة حصراً مع بطاقة السكن، وفي حال عدم وجود البطاقة الوطنية تكون البطاقة الوطنية حصراً مع البطاقة التموينية.

وفيما يتعلق بالتغيير داخل المحافظة، ذكر البيان أن المستمسكات المطلوبة هي البطاقة الوطنية الموحدة أو صورة قيد لها الكترونية أو هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية لمن لا يمتلك البطاقة الوطنية، أو البطاقة التموينية الصادرة سنة 2020 - 2021 أو أكثر تثبت الإقامة في المحافظة وبطاقة السكن في حال عدم وجود البطاقة التموينية.

أما بالنسبة للحالة التي تتطلب التغيير من محافظة إلى أخرى، أوضحت إلى أن المستمسكات المطلوبة لهذه الحالة تشمل البطاقة الوطنية أو صورة قيد الكترونية للبطاقة أو هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية للذين لا يمتلكون البطاقة الوطنية أو البطاقة التموينية الصادرة 2020 -2021 فأكثر تثبت إقامته في المحافظة التي يروم النقل إليها.

ولغرض التأكد من تسجيل النزوح، أكد البيان ضرورة تقديم وثيقة إثبات النزوح وهوية بإثبات الشخصية، وفي حال عدم وجود هوية إثبات النزوح يمكن للناخب تزويد المفوضية بكتاب تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين يثبت حالة النزوح، كما يجب مطابقة درجة القرابة للنازح الذي لا يحمل وثيقة النزوح مع وثيقة إثبات النزوح لرب الأسرة في حال كان النازح فردًا من أفراد الأسرة.

اخبار ذات الصلة