{بغداد: الفرات نيوز} اكد المستشار القانون وائل عبد اللطيف ان رد الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث جاء نتيجة عدم استيفائة الشروط الشكلية دون ان تنظر المحكمة الاتحادية في الموضوع. وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لم ينصب على الموضوع وانما على الشكل وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية اكدت ان الطعن جاء قبل نشره في الجريدة الرسمية، لذا فقد رد من هذه الناحية، اما من حيث الموضوع فانه لم ينظر به". وبين انه "في الطعون الدستورية يجب ان تتوفر الناحية الشكلية والموضوعية، فمن الناحية الشكلية يجب ان تكون الطعون مقدمة من جهة صاحبة حق وقرار او ان القرار يؤثر عليها ويمس حقوقها او يتعلق او يرتبط بها، اما من ناحية الموضوع فيتضمن جوهر القضية في ماهية المسالة المطعون فيها واين هي ذاهبة". واوضح ان "هناك مدة للطعن حيث ان بعض المحاكم تؤكد ان للجميع الحق في الطعن خلال شهر مثلا، وتتساءل عن ماهية تاخيره لمدة ستة اشهر وهذه هي ناحية شكلية". وتابع ان "الذي يلجأ الى الطعن ضمن المدة المقررة فيجب ان يكون لديه تظلم، وتتساءل كذلك لماذا لم يلجا الى التظلم اولا، وهذه هي نواح شكلية تعطل حتى الحق اذا كان موجودا". وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت عن عدم امكانية الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه. واكد عضو اللجنة لطيف مصطفى ان المدة القانونية لبقاء القانون في رئاسة الجمهورية هي 15 يوما من تاريخ وصوله الى رئاسة الجمهورية وفي حال انقضاء هذه المدة من دون التوقيع عليه يعد واقعا بحكم الدستور ويمكن الطعن فيه، وهذا يعتمد على وقت تقديم الطعن هل سيكون مباشرة بعد المصادقة او بعد فترة منها. واوضح مصطفى ان المحكمة وبعد تسجيل الدعوة تقوم بالتأكد من توفر الظروف الشكلية والقضائية للقضية ومن ثم تتم دعوة الطرفين لحضور المرافعة والتي يمكن ان تكون على اكثر من جلسة حسب طبيعة القضية . وكان مجلس النواب قد اقر في 26 من الشهر الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي يحدد ولاية رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين فقط في جلسة انسحبت منها كتلة ائتلاف دولة القانون التي عدته مخالفة دستورية , واعلنت دولة القانون نيتها الطعن في قانون تحديد الولايات عادة اياه مخالفة دستورية ، بينما يعده البعض ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية في البلاد . انتهى 2
- الوقت : 2013/03/17 15:25:46
- قراءة : ٣٬٨٦١ الاوقات