• Friday 9 May 2025
  • 2025/05/09 09:15:04
{سياسية: الفرات نيوز} حكمت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع وايجار أموال الدولة.

وذكر بيان للمحكمة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الاربعاء الدعوى الدستورية بالعدد ( 17/اتحادية /2023 ) المقامة من قبل المدعي النائب رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية ، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع واجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415) في 5 /9 /2016 التي نصت على انه ( لوزير المالية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الاصلاح الزراعي عن تلك الاراضي وتسجل بدلات البيع والايجار ايراداً نهائياً لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق )".

وأضاف البيان "قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها احكام المادتين (14 و27/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
 

اخبار ذات الصلة