• Saturday 23 November 2024
  • 2024/11/23 02:19:43
{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المحكمة الاتحادية العليا وجود نحو (80) دعوى معروضة، تتعلق بطعون دستورية.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي، إن "المحكمة ستنظر للدعاوى تباعاً وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية في جلسات علنية متاحة الحضور فيها للجميع.
وأشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا شكلت بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 الصادر من الحكومة الوطنية برئاسة إياد علاوي، وتمارس اختصاصاتها بموجب المادتين (93) و (52/ ثانياً) من الدستور، والمادة (4) من قانونها، فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين.
وأوضح أن المحكمة لديها العديد من الاختصاصات في مقدمتها الرقابة على دستورية التشريعات والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، والفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والإدارات المحلية والبلديات وغيرها من الاختصاصات الواردة في نصوص الدستور والتشريعات ذات العلاقة.
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت منذ تشكيلها مئات الدعاوى، وأصدرت نحو 1200 حكم دستوري، رسخت من خلالها الاختصاصات الدستورية للسلطات كافة، التشريعية والتنفيذية والقضائية،كما نظمت العلاقة بين السلطات الاتحادية والإدارات المحلية، وأكدت في العديد من أحكامها على استقلال القضاء وعدم التدخل في أعماله، وحفظت حقوق المكونات العراقية، وعززت دور المرأة في المجالات كافة، وأولت اهتماماً كبيراً بالأسرة والطفولة، وشددت على مبادئ حقوق الإنسان، وأسهمت في صون الحريات العامة وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي.
 وأشار الى أن المحكمة أوضحت آليات توزيع الثروة النفطية بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، وحفظت وحدة العراق وأصدرت في هذا المجال أحكاماً وقرارات بعدم جواز تجزئته، وأكدت في حكم آخر على سيادة البلاد وتمتعها بالقدرة الكاملة في تحقيق ذلك.
كما صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات العامة للدورات الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
أما في اختصاصها التفسيري فقد لفت الساموك الى أن المحكمة فسّرت العديد من النصوص الدستورية ومن بينها المادة (1) المتعلقة بوحدة البلاد، والمادة (4/ رابعاً)، والمادة (17/ أولاً)، والمادة (23/ ثالثاً/ ب)، والمادة (38)، والمادة (49/ رابعاً)، والمادة (56) بفقرتيها (أولاً وثانياً)، والمادة (61) بجميع فقراتها المتعلقة باختصاصات مجلس النواب التشريعية والرقابية، والمادة (65) المتعلقة بمجلس الاتحاد وتشكيله، كما أنها فسّرت مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفق المادة (76)، وكذا الحال بالنسبة لكتلة المعارضة في ضوء أحكام المادة ذاتها، والمادة (95)، والمادة (92/ ثانياً)، المادة (106/ ثالثا)، والمادة (115)، والمادة (121/ ثالثا)، والمادتين (140) (142) من حيث نطاق سريانهما.
وتابع أن آلية عمل المحكمة الاتحادية العليا، فإنها تتلقى الطعون والدعاوى من المواطنين كافة، حيث أكدت في معرض أحكامها الصادرة، أن الطعن بعدم دستورية القوانين حق لكل شخص طبيعياً كان أم معنوياً معبّراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في المادة (38/ أولاً) منه، وبكل الوسائل القانونية بخلاف توجه بعض المحاكم الدستورية في العالم حيث تقصر حق الطعن في التشريعات على عناوين رسمية معينة في الدولة.انتهى

اخبار ذات الصلة