وأوصت الهيئة، في بيان صحفي، الأمانة بـ"إصدار نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء رسوم (المهنة ، والإعلان، وأجور رفع النفايات) وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، وإعمامه على دوائر البلدية كافة؛ بغية العمل بموجبه ومنعها من استخدام سواه".
وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى دائرة بلدية الكرخ؛ للتحرّي والتحقُّق من صحَّة صدور كتابٍ عن الدائرة من حيث مطابقته لأحكام قانون واردات البلدية المرقم ( 130 لسنة 1963) وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977)، إلى "قيام الدائرة بإصدار الكتاب وإرساله إلى عدَّة جهاتٍ، بالرغم من كونه إجراءً غيرصحيحٍ".
واوضح التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب أمين بغداد، "قيام دائرة بلدية الكرخ بتوجيه الكتاب إلى مديريات التسجيل العقاري والمرور العامة والجوازات والسفر لوضع إشارة حجز العقار والمركبة ومنع السفر، رغم كونها غير معنية بهذا الأمر، الذي يُعَدُّ من صلاحيات الدائرة القانونية في أمانة بغداد بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977)".
وأضاف ان "الكتاب المذكور تضمَّن عباراتٍ لا سندَ لها من القانون، ومنها ضرورة التسديد خلال مُدَّةٍ أقصاها (48) ساعة من تاريخ التبليغ بالإنذار وبخلافه سيتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة كافة، بما فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة استناداً لقانون تحصيل الديون الحكومية، في حين إنَّ المادة الثالثة من القانون المذكور نصَّت على أنه " اذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادة الأولى في موعدها المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق القانون أن ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام".
وبيَّـن التقرير أن "دائرة بلدية الكرخ تعهَّدت باعتماد نموذجٍ يتلافى الأخطاء المؤشرة فيما يخصُّ توجيه كتب (الإنذار) ، علماً أن النموذج المزمع اعتماده كان معتمداً سابقاً من قبل الأمانة".
علي الربيعي