• Thursday 25 April 2024
  • 2024/04/25 16:31:28
{محلية:الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الية الطعن في غرامة الشرط الجزائي الـ٦٠٠ مليون دولار بحق مصرف الرافدين لشركة بوابة عشتار.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي {للفرات نيوز} انه :"في العقود التي يكون طرفها مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لابد قبل توقيع العقد اتباع الإجراءات المتصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ومنها تشكيل لجنة فتح العطاءات ولجنة أخرى هي لجنةتحليل العطاءات واعلان في الصحف ثم يتم الرسو على إحدى هذه الشركات".
واضاف "كما ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين يطبق فيما يتعلق بوضع الشرط الجزائي الرضائي وبقية المندرجات التي يوافق عليها كلا الطرفين حتى تكون هذه الشروط ملزمة واجبة التنفيذ عندما يخل اي طرف بالتزاماته، وعند نشوب نزاع بسبب تطبيق العقد واخلال احد الطرفين بما جاء فيه يتم اللجوء من المتضرر إلى القضاء {محكمة البداءة للشؤون التجارية}".
وتابع التميمي "اذ يكون الطلب بفسخ العقد وطلب التعويض الوارد في الشرط الجزائي وفق المواد ١٧١ و١٧٧ من القانون المدني العراقي، ثم يطبق ذلك إنذار يوجهه المتضرر للطرف الاخر بضرورة التنفيذ، والمحكمة تشرع باحراءاتها اي محكمة البداءة للشؤون التجارية وتندب خبراء لتقدير الضرر على أن لايزيد على مقدار التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي المكتوب في العقد ثم تحكم بالزام الطرف المقصر بدفع مقدار الشرط الجزائي ومعادلة الشرط الجزائي يستفاد كنها الطرفان فهي ضامنة للطرفين عند الاخلال بالعقد".
ونوه الى "قرار محكمة البداءة للشؤون التجارية قابلاً للتمييز والاستئناف وتصحيح القرار وفق المادة ١٨٥ ومابعدها من قانون المرافعات العراقي، كما يمكن للمدعي العام الطعن في القرار وفق المادة ٧ ثانيا من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧؛ لتعلق الموضوع بالمصلحة العامة".
واوضح التميمي، ان "قرار محكمة البداءة للشؤون التجارية لايطبق الا بعد اكتسابه الدرجه القطعية واستنفاذ كل طرق الطعن أعلاه، اما جهة التحقيق الجزائي في الموضوع فهي هيئة النزاهة التي شرعت في التحقيق من طلب كل الاوليات واحالة الملف إلى محكمة التحقيق حيث يعتبر هذا الموضوع هدر للمال العام وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وعقوبتها السحن سبع سنوات".
وكان مصرف الرافدين اكد في بيان له، بأنه كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة، وان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات .
بدورها لجأت الشركة الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض.

من: رغد دحام

تحرير: وفاء الفتلاوي

 

اخبار ذات الصلة