{دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير استقصائي عن ارقام صادمة لعدد حالات الزواج من القاصرات في العراق.
وذكرت الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية، ان مخيمات النزوح شمال العراق تشهد حالات عديدة لزواج فتيات قاصرات، مشيرة إلى ان ذلك لا يقتصر على تلك المخيمات حيث كشفت إحصائيات أخيرة إلى ان ثلث المتزوجات في البلاد قاصرات.
ونشر موقع "درج" المعني بشؤون الشرق الأوسط تقريرا للشبكة، تطرق خلاله إلى زواج القاصرات في العراق، حيث شهد مخيم الخازر للنازحين شرق الموصل خلال نحو شهر أربع زيجات لفتيات قاصرات، وتكرر المشهد ذاته وفق منظمات ومشاهدات صحافيين، في نحو 20 مخيما آخر، بنيت كلها على نحو عاجل في محافظتي دهوك واربيل، وأيضا في شمال محافظة نينوى وشرقها.
وأضاف التقرير أن "فتيات دون الخامسة عشرة أجبرن جميعا، في ساعات عجز وفوضى وحرب، على مغادرة عالم الطفولة واللعب والأحلام تحت تهديد الفقر والخوف من المستقبل، إلى عالم الكبار بمسؤولياته ومتطلباته، في ظل تقاليد مجتمعية لا تمنحهن حق الاعتراض، مع غياب التشريعات الرادعة والمؤسسات المعنية".
وبحسب ناشطين في مجال حقوق النساء والأطفال، هناك عشرات الآلاف من ضحايا الزواج المبكر في مختلف مناطق البلاد، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية أيضا، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011 أن 5,4 ٪ من الفتيات العراقيات تزوجن قبل بلوغ الـ15 سنة، وحوالي 23 ٪ قبل الـ18 سنة، فيما أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لوزارة التخطيط لعام 2007، أن 21٪ من الفتيات تزوجن قبل اكمالهن سن الـ19 سنة، مقارنة بـ15٪ ما بين عامي 1997 و2004 حين كان العراق يخضع لعقوبات اقتصادية قاسية.
وذكرت وزارة التخطيط في إحصائية لها عام 2013 أن 11٪ من حالات الزواج التي عقدت داخل المحاكم تندرج في خانة زواج القاصرات، مع وجود نسب أكبر تسجل خارج المحاكم، وأضافت أن 5,5٪ من النساء المتزوجات تزوجن قبل سن 15 سنة و 23,4 ٪تزوجن قبل بلوغ الـ18 سنة.
وأشار التقرير إلى ان تلك الأرقام المعلنة قبل سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من البلاد ونزوح أكثر من 3 ملايين إنسان من ديارهم وقبل استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ومعه موارد البلاد، لم تتبعها إحصاءات رسمية حديثة، فالجهات المعنية بما فيها وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى ولجنة المرأة والطفل في البرلمان، تؤكد عدم امتلاكها أي أرقام جديدة.
وأوضح مسؤول إعلام وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة لا تملك فعليا أي إحصاء لزواج القاصرات ولا لنسب طلاقهن من مجموع المطلقات، كما أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار، عدم وجود إحصاء عن زواج القاصرات لأن زواج القاصرات دائماً يحصل خارج المحاكم، كون القانون الحالي يمنع زواج القاصرات.
وتابع التقرير انه وسط غياب الأرقام الرسمية، تؤكد منظمات معنية بحقوق النساء مثل "جمعية نساء بغداد" و"منظمة ليديا"، وباحثون أكاديميون من خلال دراسات ميدانية أجريت في السنوات الخمس الأخيرة اعتمدت مسوحات واستطلاعات في محاكم محددة ببغداد، أن معدلات زواج القاصرات تتصاعد وأن أكثر من ثلث المتزوجات هن قاصرات والفئة الأكبر هي بين 15 إلى 17 سنة.
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة فيان أحمد، إن معدلات زواج القاصرات في مدن جنوب البلاد تسجل أرقاما أعلى بسبب ارتفاع معدلات الفقر {نحو 30٪}، وترك الدراسة وندرة فرص العمل إلى جانب العادات والتقاليد العشائرية، كما ترتفع في المناطق التي شهدت عمليات عنف ونزوح كنينوى وصلاح الدين والانبار، بسبب وجود عوائل تفضل تزويج الفتيات على تحمل مسؤوليتهن.
وفيما يتعلق بمحافظات إقليم كردستان فالمشهد لا يختلف كثيرا رغم ان الأوضاع الاقتصادية والأمنية أفضل، ففي السنوات الثلاث الماضية كانت 30 % من حالات الزواج ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، وفق نتائج بحوث ميدانية أجرتها منظمة "ليديا" وعرضتها في جلسة نقاشية.
وتشير عضو لجنة المرأة والطفولة النيابية، النائب ريزان شيخ دلير، إلى غياب الإحصاءات الدقيقة كون معظم الزيجات تعقد خارج المحاكم، وأضافت " أن هناك أرقاماً مخيفة عن عدد القاصرات اللواتي يتم تزويجهن بأعمار صغيرة، في مناطق انتشار النازحين معظم الزيجات تتم خارج المحاكم، هناك فتيات يتم تزويجهن وهنّ في التاسعة".
يذكر ان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل يشترط إكمال الـ18 سنة للزواج في المادة 7 الفقرة 1، الا أن المادة 8 من القانون ذاته في الفقرة 1 و 2 ، تركت ثغرة واضحة لإمكان الزواج تحت سن الثامنة عشرة حيث تنص على "1– إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن بذلك، إذا ثبتت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، أذن القاضي بالزواج، 2 – للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن، تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".انتهى