{بغداد:الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق الأمين العام لوزارة الدفاع العراقي السابق بروسكة نوري شاويس لإقدامه على ارتكاب تجاوزات مالية وتصرفات بدون غطاء قانوني.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه أن" المحكمة قضت بحبس المدان غيابياً وفق إحكام المادة {331} من قانون العقوبات العراقي "مبينا أن" القرار كان استناداً إلى إحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز.
وأوضحت البيان عن تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة أن" المدان الهارب أقدم على اقتراف العديد من التجاوزات والمخالفات والتصرف بدون غطاء قانوني في العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع وشركة حسين الوكيل ".
وتشير تفاصيل العقد إلى" إلزام الشركة بتجهيز وزارة الدفاع بجهاز لاسلكي نوع موتوريلا {cp 180} بعدد 1000 جهاز مع شاحنات بنفس العدد وجهاز بيتر نوع موتوريلا عدد {5} بكلفة اجمالية قدرها {493.287.5} دولار أمريكي".
ووجدت المحكمة أن" الأدلة المتوفرة لديها ونتائج التحقيق الإداري وقرينة هروب المدان كافية لتوجيه الاتهام أليه وفق مادة الإحالة ".
وتضمن القرار ايضاً إصدار أمر "القبض والتحري بحق المدان وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ".
يشار إلى إن المادة 331 عقوبات نص على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين:"كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من إعمالها بقصد الإضرار بمصلحة احد الإفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب أخر أو على حساب الدولة.انتهى