• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 09:36:22
{الفرات نيوز} قال خبير قانوني، ان المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر حسب نص المادة 76 من الدستور تبدأ من تاريخ تسلم رئيس الجمهورية لاسم مرشح الكتلة الأكبر.

وأوضح عدنان الشريفي في بيان ان المدة الدستورية لا تبدأ "من تاريخ تبليغ مجلس النواب للرئيس بقبول استقالة الحكومة كون المادة المذكورة نصت على:{يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال خمسة عشر يوما}.
وأشار الى ان "عدم حسم موضوع الكتلة الأكثر عددا من قبل مجلس النواب يبقي المدة الدستورية مفتوحة لحين تقديم الكتلة الأكبر مرشحها وهذا يتطلب ان تكون هناك كتلة اكبر محددة وليست موضع خلاف قانوني قدمت مرشحها له ومن هنا تبدأ المدة الدستورية اعتبارا من تقديم المرشح والواضح جدا ان مدة الخمسة عشر يوما من سياق النص وبترتيبه جاءت متسلسلة فطلبت اولا وجود كتلة اكبر وثانيا مرشح موجود".
ولفت الشريفي الى أن "المادة 76 من الدستور جاءت لكي لا تترك لرئيس الجمهورية حرية التكليف في اي وقت يشاء بل حددته بـ 15 يوم من تاريخ استلام اسم المرشح وهذه المدة التي حددت بـ 15 يوم وضعت احتياطا فقد يكون المرشح غير مقبول فيتم تدخل الرئيس مع كتلته لاستبداله وكذلك قيام رئاسة الجمهورية خلال هذه الفترة بالتحري عن استيفاء المرشح للشروط المطلوبة كأن يكون مطلوب بقضايا نزهه او مسائلة وعدالة او عليه عقوبات دولية او مرفوض من مكونات رئيسية مما سيتسبب تكليفه بأزمة كبيرة او يؤدي اختياره الى فتنة في البلاد كما يحصل الان وإلا لماذا أنيط التكليف برئيس الجمهورية فاذا كانت مهمته استلام اسم المرشح وتكليفه فقط فلا حاجة لكل ذلك ولترك الامر لرئيس البرلمان تكليف مرشح الكتلة الأكبر".انتهى

اخبار ذات الصلة