• Monday 25 November 2024
  • 2024/11/25 15:24:16
{بغداد: الفرات نيوز} لا تزال حالات التعدي على العلامات التجارية حاضرة، فبالإضافة الى التزييف والسرقة، ظهر ‏التسويق الالكتروني الذي يستغل علامات تجارية معروفة لصالح منتجات مزيفة، وعند ‏وصول المنتجات للمستهلك الذي يطلبها عبر الانترنت يكتشف انه كان ضحية احتيال.‏

‏وقال القاضي منجد فيصل غازي من محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال والجريمة ‏الاقتصادية  أن "المشرع العراقي عرف العلامة التجارية في قانون العلامات والبيانات ‏التجارية رقم 21 لسنة 1957 على أنها (إشارة او مجموعة من الإشارات يمكن أن تشكل ‏علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى).‏
ويضيف أن "العلامة هي الهوية التي تميز منتجا ما وشركة ما عن غيرها وهي واحدة من ‏الأصول المالية المهمة للشركة بل انه كثيراً ما تعرف بعض الشركات بالعلامات وليس ‏العكس".‏
وعن إجراءات  منح العلامة التي رسمها القانون يوضح منجد أنها "تبدأ من إيداع الطلب إلى ‏مسجل العلامات في وزارة الصناعة سواء كان مقدم الطلب عراقياً أم أجنبيا وبعد إكمال ‏إجراءات تسجيل الطلب وفحص العلامة للتأكد من عدم وجود علامة سابقة تمتلك الخصائص ‏ذاتها ويؤدي قبولها إلى إيهام الجمهور بعد ذلك ينشر طلب التسجيل في ثلاث نشرات متتالية ‏في النشرة الرسمية لمسجل العلامات وفي حالة عدم وجود اعتراض يصار إلى تسجيل العلامة ‏باسم مقدم الطلب بعد استيفاء الشروط القانونية وتكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة ‏للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الأخيرة".‏
ويبين القاضي أن "هناك حالات شطب للعلامة مثلا عند تقديم طلب يثبت من خلاله مقدمه إن ‏العلامة لم تستعمل لمدة ثلاث سنوات أو أن تسجيل العلامة تم بالتحايل أو بشكل مخالف ‏لإحكام القانون أو أنها استعملت بقصد التضليل".‏
ويضع القاضي مثلا بإصدار محكمة التمييز الاتحادية احد قراراتها في عام 2010 في هذا ‏الاتجاه وقد تضمن القرار (بان العلامة التجارية لا تؤدي إلى إيهام أو تضليل أو إرباك إلا إذا ‏كانت مشابهة إلى علامة أخرى من حيث الشكل أو التصنيف السلعي أما إذا كان هناك اختلاف ‏وعناصر تباين في العلامتين فلا وجود للإيهام).‏
ويواصل حديثه انه "إضافة إلى أشكال العلامات التي ذكرت آنفا فقد أشار نظام الأسماء ‏التجارية والسجل التجاري رقم 6 لسنة 1985 إلى كيفية تسجيل الاسم التجاري والاسم ‏التجاري يختلف عن العلامة التجارية من عدة جوانب وأناط النظام المذكور تسجيل الاسم ‏لرئيس الغرفة التجارية وقد رسم آليات قانونية لذلك".‏
وفي شأن الاشكالات الموجودة في الشارع ، يقول "ترد إلى المحكمة العديد من الشكاوى التي ‏تتعلق بتزوير أو تقليد العلامات  المعروفة في البلد سواء الأجنبية أو المحلية"، مشيرا إلى أن ‌‏"المادة الرابعة الفقرة (2) أشارت إلى انه يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة ‏بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق بمعنى إن الحماية القانونية بموجب ‏القانون على نوعين ( حماية للعلامات المسجلة وهي العلامات الاعتيادية إما العلامات الدولية ‏المشهورة كماركات العطور الشهيرة أو ماركات المشروبات أو الأغذية والألبسة المعروفة ‏عالمياً فإنها محمية في العراق بدون الحاجة إلى تسجيلها محلياً).‏
ويستدرك انه "بموجب وصول الإخبار إلى هذه المحكمة يصار إلى مفاتحة مسجل العلامات ‏لإعلامنا هل أن العلامة مسجلة لديهم من عدمه، كذلك معرفة وكيل فرع الشركة في العراق إذا ‏كان المنتج أجنبيا وبعد ورود الإجابة يتم الإيعاز إلى الجهات التحقيقية المختصة بالانتقال ‏لإجراء التفتيش وضبط العلامة المقلدة مع صاحبها في حال تلبسه بالجرم المشهود وذلك وفق ‏أحكام المادة 35 من قانون العلامات رقم 21 لسنة 1957 والتي نصت على عقوبات تتراوح ‏من الحبس سنة إلى خمس سنوات إضافة إلى الغرامات المالية لحالات تزوير العلامة التجارية ‏أو تقليدها".‏
‏ ويضيف أيضا "كذلك نصت المادة 36 من القانون المذكور على عقوبات مشددة ومضاعفة ‏في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية".‏
‏وبخصوص كيفية التعامل القانوني مع أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع تلك ‏الماركات المقلدة فيتم التعامل معهم بالطريقة السابقة نفسها، كما يقول القاضي، أي الإجراءات ‏القانونية والعقوبات الرادعة لكن يتم التواصل مع أصحاب الصفحات (البيجات) التي تروج ‏للعلامات المقلدة بغية التمكن من معرفة هوياتهم عبر التواصل معهم وضبطهم بالجرم ‏المشهود أو التوصل إلى اسم صاحب الحساب عبر الطريق التقنية.‏
عمار المسعودي
 

اخبار ذات الصلة