وذكر بيان للمصرف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الاحكام "تتضمن أن يكون طالب القرض عراقي الجنسية، وبلغ سن الثامنة عشر فما فوق على أن لا يتجاوز عمرة ما محدد في وثائق التأمين".
وأشار الى، ان "أحكام وشروط تقديم القروض لشركات القطاع الخاص تلزم تقديم شهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة مصادقة من دائرة تسجيل الشركات، وتقديم الحسابات الختامية لآخر سنتين مصادق عليها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين".
وبين، ان "الأحكام العامة للاقراض الخصة بالأفراد تشترط أن يقوم المتقدم كامل الأهلية، ويقدم المستمسكات التعريفية، ويقوم بفتح حساب جاري أو حساب بطاقة الدفع الألكتروني" مضيفا "يتم ابرام عقد اقراض مابين ادارة الفرع والمقترض باستثناء قروض موظفي دوائ الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف التي يكون التقديم عليها ضمن البرنامج الألكتروني".
أما بشأن شركات القطاع الخاص فأشار البيان الى "تقديم شهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة مصادقة من دائرة تسجيل الشركات، وتقديم الحسابات الختامية لآخر سنتين مصادق عليها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين، مع محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة ينص على تخويل المدير المفوض صلاحية ترويج معاملة القرض، وايداع المبلغ في الحساب الجاري للشركة مع تقديم المستمسكات الشخصية للمدير المفوض، فضلا عن فتح حساب جاري دائن للشركة".
وشدد البيان "على تطبيق قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 في ما يتعلق بمبالغ الاقتراض المسموح بها مقارنة مع رأسمال الشركة ، وتنظيم عقد اقراض ما بين الفرع والمقترض".