• Tuesday 13 May 2025
  • 2025/05/13 05:57:03
{محلية: الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، اعادة النظر بحل مشكلة المخبر السري، لافتاً الى ان القانون يحتاج أي المخبر السري أذا ما تم تشريعه الى أن يتم التوسع فيه ليوفر الضمانات اللازمة للمتهمين وحماية المجتمع

وذكر التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} "تناول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتحديدا في المادة 47 / 2 منه ما يخص الشاهد السري أو المخبر السري آذ أراد المشرع من ذلك خدمة المجتمع من حيث الإبلاغ عن الجرائم حيث يقوم هذا الشاهد بالإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق بعد تحليفه اليمين حالة حال أي شاهد أخر تستمع أليه المحكمة وهناك فرق بين المخبر السري والشاهد السري وبين المصدر السري والأخير هو مصدر المعلومات للأجهزة الأمنية كافة". 

وتابع" في عام 1988 صدر قانون نظم عمل المخبر السري وهو 119 في عام 1988 حيث عدل المادة أعلاه حيث اقتصر الإبلاغ عن الجرائم بالنسبة للمخبر السري في الجرائم السياسية والاقتصادية والمعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد واوجب هذا القانون على محاكم التحقيق فتح سجل خاص لهذا الغرض لا يطلع عليه ألا قضاة التحقيق أو القضاة المختصون والادعاء العام ونلاحظ أن الكثير من الناس عانوا من مشكلة المخبر السري المجهول آذ أن هناك الكثير من الدعاوى الكيدية التي كان سببها المخبر السري". 

وبين"ولغرض تشجيع من يقدم إخبارا أو معلومات تؤدي الى استعادة الأموال المملوكة للدولة والقبض على مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتشجيع من يدلي بالمعلومات في حالة الفساد المالي والإداري نلاحظ انه صدر القانون 33 لسنة 2008 حيث تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة والقطاع العام كما وتشمل من يدلي بمعلومات تؤدي الى استعادة الآثار العراقية المسروقة وكذلك الأخبار عن الفساد الإداري والمالي وبين هذا القانون أن الوزير آو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بمنح مكافئة مالية للمشمولين بأحكام هذا القانون وهي نسب تتراوح بين 3 ـ 5% من قيمة المال المسترجع حيث تمنح هذه الأموال بعد حسم الدعاوى واستعادة الأموال ".

ونوه أن" هذا القانون ألزم محكمة التحقيق أو محكمة التحقيق بحسم الدعوى بشكل عاجل"، مشيرا الى" وجود مكافئة مالية تصل الى (500) ألف دينار تمنح بشكل سريع من الوزير المختص في حالة من يدلي بمعلومات عن وجود هذه الحالات كما ألزم القانون بتلك الجهة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لصرف النسب من المكافأة سواء على المبلغ من الجريمة آو اللجنة التحقيقية التي بذلت الجهود في حسم القضية وأحالتها الى المحكمة المختصة".

كما أن القانون اوجب أن يكون التحقيق سريا للغاية في هذه الجرائم في سبيل عدم تسرب المعلومات التي قد تؤثر على الدعوى أو مجرياتها ولابد من الإشارة هنا الى ضرورة أن يتوفر في المخبر السري شروط العقل والإدراك لان هناك حالات قد تكون فيها الإبلاغ بالمعلومات ناتج عن خلاف أو عداء ولابد من ملاحظة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أشار الى حق المتهم أو وكيله بمناقشة الشاهد فكيف يستطيع مناقشة المخبر السري أذا كانت أفادته سرية خصوصا أن تشريع قانون المخبر السري يراد منه حماية المجتمع من الجريمة بشكل منظم  

تواشار الى ان "قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المعدل تناول عقوبة البلاغ الكاذب في المادة 243 وهي الحبس والغرامة ولا جريمة أذا كان البلاغ صادقا وانتفى سوء القصد وذلك لان إفادة المخبر السري تحتاج الى قرائن وأدلة تعزز أقواله ولا يمكن الاعتماد على إفادة المخبر السري لوحدها من قبل محكمة الموضوع كما أن قاضي التحقيق له أن يطلق سراح المتهم في حالة عدم توفر الأدلة استنادا للمادة 130 / ب الأصولية وارى من وجهة نظر شخصية بان يشرع قانون خاص ينظم عمل المخبر السري كما هو الحال في مصر والجزائر والمغرب والأردن حيث أن المخبر السري يرتبط بالأجهزة الأمنية ويسمى التحريات فيحتاج أن ينظم عمل المخبر السري وفق آليات وضوابط وأهداف وهذا هو الهدف من تشريع القوانين". 

واكد،ان" المكافأة التشجيعية التي يعطيها القانون 33 عام 2008 فأرى أن الإبلاغ عن الجريمة بكافة أنواعها سواء كانت فساد مالي أو أداري آو جرائم سياسية أو اقتصادية هي يجب أن تنبع من اجل المال وهذا ربما سوف يؤدي الى كثرة الدعاوى الكيدية حتى داخل الأسرة من اجل الحصول على المال كما كان في زمن النظام السابق بان الذي يبلغ عن الجريمة الخاصة بالهروب يحصل على مبلغ معين ما أدى الى أن الكثير يبلغ عن ولده فأرى أن يعدل هذا القانون وان تكون الجهات الرقابية في الوزارات والمؤسسات هي المعنية بالأمر كما لابد من الإشارة الى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رسم لنا الطريق الواضح في حالة إصدار أمر قبض أو تحري آو تفتيش والدستور العراقي كان واضح في حماية المتهمين سواء في الاستجواب آو المحاكمة حتى بعد الحكم". 

واعرب ان"قانون أصول المحاكمات الجزائية مدد التوقيف بان لا تتجاوز 6 أشهر وإذا تجاوزت ذلك فيجب اخذ موافقة محكمة الجنايات وهذا القانون اوجب كذلك تدوين إفادة المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه وفيما يخص حل مشكلة المخبر السري أرى إن يعاد النظر بقانون رد الاعتبار الذي الغي في زمن النظام السابق والذي تناول تعويض من يطلق سراحهم بالبراءة أو عدم كفاية الأدلة وان يعوضون ماديا ومعنويا ويحتاج القانون أي المخبر السري أذا ما تم تشريعه الى أن يتم التوسع فيه ليوفر الضمانات اللازمة للمتهمين وحماية المجتمع .

من.. رغد دحام 

اخبار ذات الصلة