• Saturday 21 September 2024
  • 2024/09/21 22:57:05
{دولية:الفرات نصوز} اصدرت دولة الكويت، اليوم الاحد، مرسوماً بالعفو عن 1000 سجين بسبب جائحة كورونا.

فيما يلي نص المرسوم رقم 87 لسنة 2020 بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو تخفيضها المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص والذي يستفيد منه أكثر من 1000 محكوم من المواطنين والمقيمين خلال أيام في عدد من القضايا عدا جرائم أمن الدولة والأموال العامة بسبب الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
 نص المرسوم: 
«بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996، وبناء على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء ما يلي:
مادة أولى: فيما عدا الأحكام الصادرة في جرائم القتل أو الشروع في القتل العمد الناتج عنه أذى بليغ أو عاهة مستديمة أو الجرائم التي ينشأ عن ارتكابها وفاة او جرائم التعدي على رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض تجمهر، أو جرائم المفرقعات أو جرائم أمن الدولة او جرائم الاعتداء على المال العام أو جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعفي المحكوم عليهم من تنفيذ باقي مدة عقوبة الحبس والغرامة المحكوم بها.
مادة ثانية: تخفض عقوبات الحبس عن المحكوم عليهم بمقدار سنتين في جرائم استيراد أو جلب المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو جرائم الخطف والواقعة وهتك العرض المقترنة بظروف مشددة، أو الجرائم التي ينشأ عن ارتكابها عاهة مستديمة أو جرائم السرقة بالإكراه، أو السطو المسلح، مع إعفائهم من عقوبة الغرامة.
مادة ثالثة: يعفي المحكوم عليهم في جرائم الشروع في القتل العمد الناتج عنه أذى بليغ أو عاهة مستديمة أو الجرائم التي ينشأ عن ارتكابها وفاة أو عاهة مستديمة، أو جرائم الخطف والمواقعة وهتك العرض المقترنة بظروف مشددة أو جرائم السرقة بالإكراه، أو السطو المسلح من تنفيذ باقي عقوبة الحبس والغرامة - في حال وجود تنازل.
مادة رابعة: تستبدل عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم استيراد أو جلب المواد المخدرة أو الاتجار فيها إلى الحبس المؤبد.
مادة خامسة: يعفي المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد أو جرائم استيراد أو جلب المواد المخدرة أو الاتجار فيها التي استبدلت عقوبتهم بعفو إلى الحبس المؤبد، من تنفيذ باقي عقوبة الحبس والغرامة إذا أمضوا 10 سنوات من المدة المحكوم بها عليهم.
مادة سادسة: يعفي المحكوم عليهم في جرائم خيانة الأمانة أو النصب أو إصدار شيك بدون رصيد، من تنفيذ باقي عقوبة الحبس والغرامة إذا أمضوا نصف المدة المحكوم بها عليهم.
مادة سابعة: لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية.
مادة ثامنة: يبعد فورأ عن البلاد الأجنبي الذي تنطبق عليه قواعد هذا المرسوم.
مادة تاسعة: يخضع المفرج عنهم ممن أعفي من تنفيذ باقي عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم - عدا من تقرر إبعاده من الأجانب - لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمنع سفره خلال المدة المتبقية من العقوبة، ويجوز رفع هذا المنع - بحسب الأحوال تحت إشراف النيابة العامة - ويلغى هذا الإعفاء إذا ساء سلوك المفرج عنه قبل التاريخ المحدد للإفراج النهائي عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها أو خالف إجراءات الرقابة اللاحقة ويعاد إلى الحبس التنفيذي لاستكمال باقي مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك بقرار من النائب العام وإذا لم يلغ هذا الإعفاء حتى انقضاء كامل مدة العقوبة أصبح الإعفاء نهائيا.
مادة عاشرة: تعرض كشوف المحكوم عليهم التي تعدها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ممن تنطبق عليهم قواعد هذا المرسوم على النيابة العامة لمراجعتها واعتمادها.
مادة إحدى عشر: يشرف النائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة على تطبيق هذا المرسوم، وتفسيره، وتصحيح الأخطاء التي ترد في كشوف المفرج عنهم، بإضافة أو حذف من سقطت أو أدرجت أسماؤهم سهوا أو بالمخالفة له ويجوز للنائب العام حرمان أي محكوم عليه من التمتع بالعفو وفق هذا المرسوم إذا قدر خطورته على الأمن العام أو كان في جسامة الجريمة أو ظروفها أو أهميتها ما يبرر ذلك.
مادة اثنتي عشر: يسري هذا المرسوم على كل من بدأ في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه قبل صدوره.
مادة ثالثة عشر: على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.انتهى

وفاء الفتلاوي

اخبار ذات الصلة