• Wednesday 5 February 2025
  • 2025/02/05 20:50:19
{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب مشرق ناجي وجود اختزال لدور القضاء وابتعاده عن الاستقلالية المطلوبة .
وقال النائب ناجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " مع احترامنا الشديد ودعمنا لاستقلال القضاء والعمل بمبدأ فصل السلطات الذي جاهدنا كثيرا من اجل تحقيقه لكن للاسف الشديد ما صدر من قرارات قضائية مؤخرا وما يحصل في المحكمة الاتحادية يدل على ان هناك اختزالا لدور القضاء وابتعاده عن الاستقلالية المنشودة ".
واضاف ناجي " نحن نرى من خلال قرارات الهيئة القضائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان قراراتها تتسم بطابع سياسي اكثر مما هو قانوني وقضائي وحتى الشخصيات التي اختيرت لها علاقة وارتباط بكتل سياسية معينة ومعروف ولائها لمن ، وبالتالي نحن نهيب بالقضاء ان يحافظ على شرف المهنة ويبتعد عن الانحياز لان دوره كبير في ارساء الاستقرار المجتمعي وحفظ مؤسسات الدولة ، واذا فقد القضاء استقلاليته فان ذلك سينعكس سلبا ويؤدي الى ان تكون مؤسسات الدولة والنظام السياسي مهدد وفي خطر ".

وتابع رئيس كتلة الاحرار النيابية مشرق ناجي قائلا " ازدواجية المعايير والقرارات موجودة ، ويوم امس اصدر مجلس النواب قرارا تشريعيا بتفسير مضمون المادة ثامنا وعلى المفوضية وحسب ارتباطها الدستوري بالبرلمان ان تحترم هذا القرار وتنفذه " .
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الى " الحفاظ على القضاء بعيدا عن التدخلات والتأثيرات والمعارك السياسية الجانبية ، عادا اياه خط الدفاع الاخير لحماية الدولة ومؤسساتها والشعب ومنجزاته ، مشيرا الى انه اذا ما تم اختراق هذا الخط فان جميع المفاصل الاخرى تكون عرضة للانهيار السريع وتصبح الدولة في مهب الريح " .

ويشار الى مجلس النواب قد صوت في جلسته الرابعة عشر التي عقدت برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 165 امس الاربعاء على قرار تشريعي بشان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 الذي ينص على تفسير المادة 8 / ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 في اشارة الى ما اصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قرارات استبعاد ترشيح مجموعة من المرشحين لعضوية مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة .
ونص التفسير على ان المقصود بمنطوق المادة 8 / ثالثا هو صدور قرار حكم بات من القضاء بحق المرشح أستنادا القانون وحيث أن القاعدة القانونية تشير الى أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ولا يصح أعتماد تحريك الدعاوي فقط سببا لتطبيق المادة اعلاه لعدم ثبوت الادلة على عدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف . انتهى11

اخبار ذات الصلة