المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال التميمي {للفرات نيوز} ان :"تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 نافذ من تاريخ التصويت عليه بعكس بقية القوانين يجب ان تنفذ بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية".
وأوضح، أن "الطعن في القوانين وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا والمادة 29 من الدستور يجب ان يكون بعد ان تكتسب القوانين الدرجة القطعية وهذا هو السبب الاول الذي استند عليه مجلس القضاء الاعلى في الرد على الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية".
وتابع التميمي "اما الامر الثاني الذي استند عليه مجلس القضاء ان المحكمة الاتحادية استندت الى المواد {151، 152، 153} من قانون المرافعات يتعلق فيها بالاساس القانوني من اصدار الامر الولائي ومجلس القضاء اكد ان هذه المواد لا وجود لها في قانون المحكمة الاتحادية ولا في نظامها الداخلي".
وأكد أن "مجلس القضاء قرر استمرار المحاكم في تطبيق تعديل قانون العفو العام وسيكون نافذا ويطبق ولا اثر للامر الولائي عليه".
التميمي أشار إلى "عمل المحكمة الاتحادية بموجب قانون رقم 30 لعام 2005 ومستقلة وعمل مجلس القضاء بموجب القانون 45 لسنة 2027 وايضاً مستقلة لكن مجلس القضاء يطبق قانون صادر من القناة التشريعية الاولى والمتمثل بمجلس النواب والمحكمة الاتحادية ليس من صلاحيتها ان تصدر اوامر ولائية في قوانين غير منشورة في جريدة الوقائع العراقية".
وبين، انه "بالنتيجة سيكون لدينا الامر الولائي تطبقه المحكمة الاتحادية كما تريد ومجلس القضاء يطبق القانون صدر من مجلس النواب كما وصله ورايه وقراره صحيحاً".
وأختتم التميمي حديثه بـ"الحل يكون في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري كونها تعمل بقانون بريمر صادر قبل تشريع الدستور العراقي، والمادة 92 منه حددت اختصاصات المحكمة وواجباتها كما نصت المادة ايضاً التصويت عليه باغلبية ثلثي اعضاء البرلمان".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عدد من القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي {العفو العام، الاحوال الشخصية، اعادة العقارات}.
ورد مجلس القضاء الاعلى على الامر الولائي، بالقول أن :موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها قد تم تنظيمه بموجب أحكام المادتين (93/أولاً) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وفقًا لهذه الأحكام، يجب أن يتم نشر أي قانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وقابلًا للطعن بعدم دستوريته، واستند المجلس في موقفه إلى قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، مثل القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) المؤرخ في 20 ديسمبر 2016، والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) المؤرخ في 11 مارس 2018.
وبناءً على ذلك، اعتبر المجلس أن الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه استهدف قوانين لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها نافذة.
وفاء الفتلاوي