• Thursday 19 September 2024
  • 2024/09/19 04:39:10

اهالي قرية تسعين يعتصمون للمطالبة بالغاء قرار الحكومة المحلية بهدم منازلهم

  {كركوك:الفرات نيوز} اعتصم العشرات من اهالي قرية تسعين للمطالبة بالغاء قرار الحكومة المحلية بهدم منازلهم .وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الاهالي في قرية تسعين اعتصموا استنكارا لقرار الحكومة المحلية بازالة الدور المشيدة على الاراضي الزراعية بحجة انها غير مرخصة ". واكد الاهالي انهم  شيدوا منازلهم على اراض زراعية بصورة قانونية وانهم لم يقوموا بمخالفة القوانين العامة . وقام المتظاهرون بقطع الشارع الرئيسي الذي يوصل قريتهم بمدن محافظة كركوك مشيرين الى انهم سيستمرون باعتصامهم الى ان تتراحع الحكومة المحلية عن قرارها . وكانت الحكومة المحلية في محافظة كركوك قامت بازالة عدد من المنازل وحسنية في قرية تسعين بحجة انه غير مرخصة مما اثار سخط المواطنين وكذلك بعض الساسة التركمان عن محافظة كركوك .انتهى35

{الفرات نيوز} تنشر نص قانون وزارة الاعمار والاسكان

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون وزارة الاعمار والاسكان الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس.بأسم الشعبرئاسة الجمهورية  بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولاً) من  المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور صدر هذا القانون رقم (      ) لسنة 2012قانون وزارة الاعمار والاسكان الفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة (1)تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله . المادة (2)تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة الانتاج في مجال الاعمار والاسكان وتحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطن. المادة (3)تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :أولا : أقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة.ثانيا : القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعزز نقل المعرفة والتقنيات الملائمة الى العراق.ثالثا : القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات البناء والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد.رابعا : وضع التصاميم ومستتنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشارين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف تشكيلاتها بتنفيذ تلك الاعمال.خامسا : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها مع الغير. سادسا :  تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشكيلات الوزارة  التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول.سابعا : أنشاء و صيانة الطرق العامة, بما في ذلك طرق المرور السريع, الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تاثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون.ثامنا :  القيام بأعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خلال تشكيلاتها المساهمة في بناء وتطوير العراق.تاسعا : ممارسة وتمويل الاقراض العقاري لانشاء المساكن والمجمعات السكنية وترميمها أو المشاريع العمرانية من خلال دائرة صندوق الاسكان التابع للوزارة . عاشراً : المشاركة مع جميع القطاعات للاستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة الاسكان في البلد.حادي عشر : الاشراف عل شركات القطاع العام والمختلط في قطاعي الاعمار والاسكان . الفصل الثانيالوزير المادة (4) أولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه التليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون. ثانيا :  للوزير أن يخول بعضا من مهامهه الى أي من وكلاء الوزارة أو مستشاريها أو رؤساء التشكيلات أو المديرين العامين أو موظفي الوزارة وفقا للقانون.المادة  (5)أولآ : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير أرتبطاها بهما.ثانيا:  للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين المرتبطين به أو موظفي التشكيلات المرتبطة به.المادة  (6) للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية ويقومان بمتابعة الانشطة التي يكلفهما الوزير بها .المادة (7) تقوم هيأة الرأي في الوزارة برسم سياسة الوزارة والمصادقة على الخطط السنوية للتشكيلات والتنسيق في تنفيذ الانشطة والمهام الموكلة للوزارة . الفصل االثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة (8) تتكون الوزارة من :أولا : تشكيلات مركز الوزارة : أ‌-مكتب المفتش العام .ب‌-الدائرة القانونية .ت‌-دائرة التخطيط والمتابعة .ث‌-الدائرة الادارية والمالية .ج‌-الدائرة الفنية .ح‌-مركز نظم المعلومات .خ‌-قسم العقود العامة .د‌-قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ذ‌-قسم العلاقات العامة والاعلام .ر‌-قسم التدريب والمعرفة .ز‌-مكتب الوزير . ثانيا : الدوائر التابعة للوزارة :-أ - دائرة الطرق والجسور .ب –دائرة المباني .ج – دائرة الاسكان .د – دائرة الاشغال والصيانة العامة .ه – دائرة الاعمار الهندسي .و – دائرة صندوق الاسكان .ز – دائرة بحوث البناء .ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة ثالثا : الشركات التابعة للوزارة.أ - شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية .ب - شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية .ج - شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية .د - شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية .ه – شركة آشور العانة للمقاولات الهندسية .و- ¬ شركة حمورابي للمقاولات. ز- ¬ شركة الفاو الهندسية العامية .ح –شركة سعد العامة . رابعا :  المراكز التابعة للوزارة:أ – المركز الوطني للاستشارات الهندسية .ب – المركز الوطني للمختبرات الانشائية . المادة (9) يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون . المادة (10) أولا : أ-1-يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص  ولة خدمة في مجال عملة مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . 2-يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ت) و (ث) و (ج) من البند ( اولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .ب - يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ح) و(خ) و(د) و(ذ) و(ر) و(ز) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (12) أثنتي عشرة سنة .ثانيا :  يدير كل من الدوائر والشركات والمراكز المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمه في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة (11)اولا  : تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة وأقسامها المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وأقسام ومهام التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(ه) من البند (ثانيا) من المادة المذكورة آنفآ بنظام داخلي يصدره الوزير .ثانيا : تمنح الدوائر والشركات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .ثالثا : تطبق الدوائر المنصوص عليها في الفقرات ( ج ) و ( و ) و ( ز ) من البند ( ثانياً ) والشركات والمراكز المنصوص عليها في البندين ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تشريعاتها الخاصة . المادة (12)للوزير تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام معينة يحددها الوزير لفترات محددة. المادة (13) اولاً : تحل وزارة الاعمار والاسكان المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة الاسكان والتعمير المؤسسة بالقانون رقم ( 62 ) لسنة 1987 بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها .ثانياً :  تحل تسمية دائرة المباني المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل تسمية الهيئة العامة للاشراف والمتابعة المؤسسة بالقانون رقم ( 62 ) لسنة 1987 . المادة (14)  يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة (1978) المادة (15) اولاً : يلغى المركز القومي للاستشارات الهندسية ومركز الادريسي للاستشارات الهندسية المؤسسان بموجب قانون رقم ( 63 ) لسنة 1987 .ثانياً : تنقل حقوق والتزامات وموظفو المركزين المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذة المادة الى المركز الوطني للاستشارات الهندسية المشكل بموجب احكام هذا القانون .ثالثاً : يطبق المركز الوطني للاستشارات الهندسية القانون رقم ( 63 ) لسنة 1987. المادة (16) - (تؤول نسبة (50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنيه والادارية ) المادة  (17)  يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 62 ) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها . المادة (18) اولا :  يجوز أصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا :  للوزير أصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة (19) ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الاعمار والاسكان ومهامها واختصاصها وتوسع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة بالاقليم ولغرض زيادة الانتاج وتحسين النوعية في مجال الاعمار والاسكان .شرع هــــــــــــذا القانون

نائب كردستاني يعلن تأييد كتلته لعقد الاجتماع الوطني قبل القمة العربية

    {بغداد : الفرات نيوز}اعلن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم عن تأييد كتلته لعقد الاجتماع الوطني قبل القمة العربية. وقال قاسم في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم إن " اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني هيأت كل الاجواء لعقد المؤتمر الوطني الذي سبق وان دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني بأعتباره  وسيلة لحل النزاع والازمة السياسية التي تعاني منها البلاد. وأضاف إن " اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني عقدت عدة اجتماعات وكان الاخير منها امس الاول بعد سلسة طويلة من الاجتماعات و المفرح في هذه الاجتماعات هو التوصل والالتزام بأتفاقية أربيل". وأوضح قاسم أن " الكتل السياسية لو ألتزمت منذ البداية بمبادرة أربيل لنتج عن هذا الالتزام تشكيل حكومة بدون نزاعات وخلافات سياسية".وقدم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مبادرة اطلق عليها {اتفاقيات اربيل) لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن آلية تشكيل الحكومة على أن يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط تعهدت جميع الإطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً. وتضمنت اتفاقيات اربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وأشار قاسم الى أننا " من الداعين للاجتماع الوطني قبل انعقاد القمة العربية في بغداد " , مشيرا الى ان تشتت القوى السياسية سيؤدي الى ترك انطباع سيء داخل القمة العربية وخلق صورة غير ايجابية عن العراق".ومن المقرر عقد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر الجاري بعد أن كان من المقرر أن تعقد في ايار من العام الماضي إلا أنها تأجلت الى اذار عام 2012 بطلب من العراق وقامت الحكومة بصرف نحو نصف مليار دولار استعدادا لعقدها .انتهى4 م

التحالف الكردستاني يدعو الى سحب الثقة عن مجلس محافظة نينوى واجراء انتخابات مبكرة في المحافظة

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى محاسبة مجلس محافظة نينوى وسحب الثقة عنه لتجاوزه على الدستور والقانون. وكان مجلس محافظة نينوى صوت يوم امس بالإجماع خلال الجلسة 116 على رفض المادة 140 من الدستور العراقي وعدم تطبيقها في المحافظة على اساس عدم وجود ما يشير قانونيا بأن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة 140 من الدستور العراقي. وقال خليل في مؤتمر صحفي تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس محافظة نينوى اتخذ امس قرارا بعدم تنفيذ المادة {140} حول المناطق المتنازع عليها"، وعدها خطوة خطيرة وغير مسبوقة وتعديا صريحا على الدستور وتدخلا في عمل الحكومة الاتحادية وهي الجهة المختصة بتفصيل بنود الدستور". وطالب مجلس النواب والحكومة الاتحادية بـ"محاسبة مجلس محافظة نينوى كونه اتخذ قرارا خارج صلاحيات السلطة المحلية ولا يعكس الراي الحقيقي للشارع الموصولي". واضاف خليل ان" العملية السياسية وما ترتب عليها من تشكيل السلطات الثلاثة وجميع ماحصل في البلاد من اجراءات ديمقراطية وتشريعية لم يكن الا وفق الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي"، لافتا الى ان" مثل هذه القرارات سيكون لها تأثيرات خطيرة على العملية السياسية التي لا تصب في مصلحة البلاد وخاصة ونحن على ابواب انعقاد القمة العربية وانعقاد المؤتمر الوطني". واوضح انه" لاقيمة قانونية لقرار مجلس محافظة نينوى وانتهاك الدستور"، مطالبا بحل المجلس والذهاب الى الانتخابات المبكرة لانه هذه القرارات هو خير دليل على فشله  في تقديم الخدمات والامان".انتهى1

رفع جلسة مجلس النواب الى الاثنين لعدم اكتمال نصاب الجلسة المسائية وبعد التصويت على 9 قوانين

  {بغداد: الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاثنين المقبل بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة المسائية . وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان" رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل بعد عدم اكتمال نصاب الجلسة المسائية التي كان من المقرر ان يتم فيها التصويت على قانون الاسلحة". واضاف ان " جلسة اليوم شهدت التصويت على تسعة قوانين وتأجيل القراءة الاولى لتعديل الموازنة المالية والتصويت على تعيين قضاة المحكمة التميزية والتصويت على مشروع قانو العقوبات رقم{111} لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1969 المتعلق بالمادة 261".انتهى