وقال التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، إن "قانون العقوبات العراقي في المواد 433 إلى 436 عالج جرائم السب والقذف والتشهير، والتي تتراوح عقوباتها بين سنة إلى خمس سنوات، وتشمل ما يُعرف بالتسقيط السياسي"، مضيفاً أن "النقد يهدف إلى الإصلاح والخير ويخلو من القصد الجرمي، بينما الانتقاد يتضمن كشف المستور والمساس بالمشاعر، ما يجعله أقرب إلى الجريمة التي يعاقب عليها القانون".
وأوضح التميمي أن "التمييز بين النقد والانتقاد يكمن في النية، حيث أن حسن النية مفترض في النقد، في حين أن الانتقاد قد ينطوي على سوء نية وهروب من الواجب".
وأشار إلى أن "قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 منح الصحفي حق الحصول على المعلومة وعدم المساءلة عنها ما لم تشكل جريمة أو إساءة، داعياً الصحفيين إلى تجنب ذكر الأسماء والاعتماد على التلميح".
وبيّن التميمي أن "المادة 8 من القانون ذاته منعت مساءلة الصحفيين عمّا يبدونه من آراء ومعلومات، واعتبرت الاعتداء عليهم كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب، فيما اشترطت المادة 10 إصدار أمر قضائي للقبض على الصحفي مع إشعار نقابة الصحفيين وجهة عمله".
وأضاف، "أن محكمة التمييز الاتحادية اعتبرت وسائل التواصل الاجتماعي وسائل نشر، لذا أرى أهمية إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات لمراقبة النشر عبر هذه الوسائل، ويكون مرتبطاً بالمدير التنفيذي للهيئة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تمهيداً لإحالة ما يشكل جريمة إلى القضاء المختص".
كما شدد التميمي على ضرورة "تشريع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب قانوني الحصول على المعلومة وحرية التعبير عن الرأي، المكملَين لقانون حقوق الصحفيين"، موضحاً أن "المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تؤكدان على هذه الحقوق".
وفي ما يخص النشر المسيء، قال التميمي إن "قانون العقوبات العراقي في المادتين 403 و404 وصف الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء بأنها جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس سنتين، مع تشديد في حال الإخلال بالذوق العام، لكن الأمر يتطلب توعية مجتمعية قبل إيقاع العقوبة".
واختتم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "حرية التعبير عن الرأي يجب أن تبقى مقيدة بالقوانين والآداب العامة كما نصت عليه المادة 38 من الدستور العراقي، والتي أوجبت على الدولة حماية هذا الحق"، مستشهداً ببيت الشاعر أحمد شوقي:
من.. رغيد