• Monday 23 December 2024
  • 2024/12/23 23:29:44

لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء تؤكد ان نهر الحسينية في كربلاء لايشكل خطورة على المواطنين

  {بغداد : الفرات نيوز}اعلنت لجنة شؤون الطاقة التابعة لمجلس الوزراء ان مياه نهر الحسينية في كربلاء المقدسة لايشكل خطورة على المواطنين. وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "لجنة شؤون الطاقة برئاسة الشهرستاني اطلعت في اجتماعها اليوم وبحضور وزراء النفط والعلوم والتكنلوجيا والبيئة والكهرباء ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء على تقريري وزارتي البيئة والعلوم والتكنلوجيا حول احتمالية تلوث مياه نهر الحسينية في كربلاء المقدسة". واضاف ان "اللجنة راجعت التحاليل التي اجريت على المياه من النهر وشبكات الاسالة واتضح لها ان مستوى تركيز عنصري النيكل والرصاص في جميع النماذج المأخوذة ضمن الحدود المسموح بها ولا تمثل خطورة على المواطنيين".وكان النائب عن محافظة كربلاء جواد الحسناوي دعا الى اعلان حالة الطوارئ في المحافظة بعد ثبوت تلوث نهر الحسينية في المحافظة بالاشعاعات المسببة لمرض السرطان جراء تبطينه بأتربة ملوثة . يذكر انه تم تبطين نهر الحسينية {108} كم جنوب غربي بغداد بتراب ملوث بالاشعاعات والمواد الكيماوية من موقع منشأة الفتح التابعة لهيئة التصنيع العسكري المنحلة . وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} الاثنين الماضي إن " اللجنة التي شكلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء المتكونة من خمس وزارات اثبتت ان نهر الحسينية تم تبطينه باتربة ملوثة تسبب امراضا سرطانية "، مطالبا بقطع الماء الناتج من نهر الحسينية عن محافظة كربلاء على الفور ". وأضاف إن " الادارة المحلية لمحافظة كربلاء هي المسؤولة عن هذا الامر كونها سمحت بتبطن نهر الحسينية باتربة من منشأة فتح الملوثة بالاشعاعات بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها وزارة البيئة من هذه الاتربة "انتهى.
  • قراءة : ٩٬٥٢٠ الاوقات

الاتحاد الاسلامي الكردستاني : تسلم نيجيرفان بارزاني لحكومة الاقليم تم بصورة بعيدة عن الديمقراطية

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني حمه سعيد حمه علي تسلم نيجيرفان بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كردستان بانها تمت بصورة غير ديمقراطية . وصوت برلمان اقليم كردستان اليوم على تولي نيجرفان بارزاني منصب رئيس حكومة الاقليم وعماد احمد نائبا له في ظل غياب احزاب المعارضة عن حضور جلسة التصويت . وقال حمه علي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " تسلم نيجرفان بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كردستان لم يتم بصورة ديمقراطية وانما باتفاق سياسي بحت لذلك قمنا بمقاطعة عمل برلمان اقليم كردستان ". وأضاف اننا لا نؤمن بمثل هذه الطريقة في تداول السلطة كونها تمت بواسطة اتفاق بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني "، مشيرا الى ان " الاتفاق السياسي الذي تم بين الحزبين الحاكمين في تقاسم رئاسة الحكومة وبرلمان الاقليم ركن جميع القوانين على جانب ". وأكد حمه علي ان " احزاب المعارضة الكردية ستستمر في معارضتها من اجل مكافحة الفساد الاداري وتطبيق القوانين وتحقيق مطالب جماهيرها ".انتهى36
  • قراءة : ١١٬٦٦٢ الاوقات

الدفاع تنقل غدا الجمعة المجموعة الاولى من اعضاء منظمة خلق الى مخيم الحرية في بغداد

  {بغداد : الفرات نيوز} تقوم وزارة الدفاع  بنقل المجموعة الأولى من اعضاء منظمة خلق الإيرانية من معسكر أشرف في محافظة ديالى الى مخيم الحرية في العاصمة بغداد. وذكر بيان للناطق باسم الحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه، انه "سيجري يوم غد الجمعة، نقل مجموعة من سكان مخيم العراق الجديد {أشرف} سابقا، الى الموقع الجديد في مخيم الحرية، الواقع بالقرب من مطار بغداد الدولي، مقابل ساحة عباس ابن فرناس". ويعد معسكر أشرف {155 كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى}، المقر الرئيس لمنظمة خلق الإيرانية المعارضة، ويضم أكثر من 3400 شخصا، وأقيم المعسكر في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وكان ملف المعسكر يثار بين فترة وأخرى منذ سقوط النظام العراقي السابق الذي كان يحتضن أعضاء المنظمة ويقوم أيضا بتسليحهم، لكن العراق قرر إنهاء تواجد المنظمة في البلاد مع نهاية العام الحالي، كونها منظمة "إرهابية شاركت في قتل عراقيين". وتأسست منظمة مجاهدي خلق {الشعب} في العام 1965، بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ العديد من عناصرها إلى العراق خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988 وساهمت بشكل كبير في قمع الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991.انتهى.
  • قراءة : ١٠٬٨١٢ الاوقات

برلمان كردستان : اصدار 88 تشريعا بين قرار وقانون خلال العامين الماضيين

{أربيل:الفرات نيوز} اعلن مدير اعلام برلمان اقليم كردستان طارق جوهر ما حققه برلمان كردستان خلال السنتين الماضيتين اثناء تبوأ كمال كركوكي لرئاسته . وقال جوهر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى البرلمان في اربيل وتابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " برلمان كردستان استطاع خلال السنتين والنصف الماضية التي تولى رئاستها كمال كركوكي من عقد 146 جلسة تمكن خلالها من انجاز 88 تشريعا بين قانون وقرار "، مشيرا الى ان " التشريعات انقسمت بين 42 قانونا و46 قرارا ". وأضاف إن " رئاسة البرلمان ارسلت خلال الفترة الماضية نحو 300 سؤالا الى السلطة التنفيذية واجابت الحكومة على 189 سؤالا وبقي منها 111 دون اجابة الى هذه اللحظة ". وتابع "كما قام البرلمان باستدعاء رئيس وزراء إقليم كردستان ووزيري الداخلية والبيشمركة من أجل المساءلة وسحب الثقة وبعد نقاشات مستفيضة داخل البرلمان تم تجديد الثقة لرئيس الوزراء والوزيرين ". يذكر ان برلمان كردستان شهد يوم امس تغيير هيئة رئاسته بحسب الاتفاق المبرم بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينص على تقاسم رئاسة الحكومة والبرلمان لمدة عامين بين الحزبين .انتهى36
  • قراءة : ١٢٬٩٨٨ الاوقات

{الفرات نيوز} تنشر نص تعديل قانون العقوبات العسكري باضافة مادة تعاقب من يقوم بالعصيان العسكري وبالحبس سنتين لمن يهين أمره

{بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس. ويشير التعديل الاول الى اضافة مادة تعاقب وتعرف العصيان العسكري  بالاضافة الى تعديل احد الفقرات من خلال الحكم على اي منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه في المحاكم لجرائم حددت بالقانون. كما ينص على المعاقبة بالحبس سنتين كل من أهان آمره وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية كما يعاقب التعديل الاول للقانون بالحبس 10 سنوات كل من قام بالسرقة من مكان خدمته العسكرية وتكون العقوبة بالسجن 15 سنة اذا كانت السرقة في وقت النفير العام. وتضمن القانون العديد من التعديلات والعقوبات التي تكون بحق الاجهوة الامنية. وفي ما يلي نص القانون باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم (     ) سنة 2012 قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكـــري رقم (19) لسنة 2007 المادة ـ 1 ـ   يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون العقوبات العسكـــري  رقم (19) لسنة 2007 ويحل محله مايأتي : اولاـ   تسري احكام هذا القانون على : أ ـ  منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها . ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش . جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة . د ـ  الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات . هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة . المادة ـ 2 ـ  يضاف مايلي الى المادة (7) من القانــون ويكون البندان (سادسا) و (سابعا) منها . سادساـ  العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين  مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية. المادة ـ 3 ـ   يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط . المادة ـ 4 ـ   يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 15ـ أولا ـ  يجب الحكم على اي منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية: أ –  الجرائم  المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت. ب ـ  الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ ـ الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د ـ  جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانيا ـ  يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .    ثالثاـ  يجب الحكم على الضابط بالطرد اوفسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه . المادة ـ 5 ـ   يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ17ـ اولاـ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة. ثانياـ  يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة . المادة ـ 6 ـ   يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ20ـ اولا ـ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه  بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانيا ـ  يجوز الحكم على نائب الضابط  وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه  بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة . المادة ـ 7 ـ   يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله مايأتي :    اولاـ   يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم0 المادة ـ 8 ـ   يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله مايأتي :    اولاـ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط .  المادة ـ 9 ـ   يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله مايأتي :   ثانيا ـ  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربع سنوات إذا وقع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ . المادة ـ 10 ـ   يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (35) من القانون ويحل محله مايأتي :   ثامناـ  يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه . المادة ـ 11 ـ   يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (41) من القانون ويحل محله مايأتي :   ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمره وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية . المادة ـ 12 ـ   يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله مايأتي :   رابعاـ  يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . المادة ـ 13 ـ   يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله مايأتي :   المادة ـ 63 ـ  اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات  كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب. ثانياـ   يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب. ثالثاـ   يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب. رابعا ـ   يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (5) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (5) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر. خامساـ   تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش. المادة ـ 14 ـ  يحذف البند ( رابعا) من المادة (75) من القانون . المادة ـ 15 ـ   يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله مايأتي :   المادة ـ79ـ  تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي:  أولاـ   التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ ـ  التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب ـ   التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانيا ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثا ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام. المادة ـ 16 ـ يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله مايأتي :   المادة ـ 80 ـ  اولا ـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أـ  الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ب ـ واجبات اضافيـة لاتتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ ـ  قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د ـ  الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياـ  تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أـ التوبيخ . ب ـ  خدمات اضافية . جـ ـ  الحرمان من العطلة الاسبوعية . د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً . المادة ـ 17 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسبـــاب الموجبــــة بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساساً بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية ولغرض تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007 .انتهى  
  • قراءة : ١٦٬٥٤١ الاوقات