• Tuesday 1 October 2024
  • 2024/10/01 00:25:04
  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزراة الدولة لشؤون المرأة ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت تأييدها لمقترح وزارة الدولة لشؤون المرأة الذي ينص على تعديل نص البند ثانياً من المادة {3} من قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في كتاب وجهته الى الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت الوزارة نسخة منه تأييدها لمقترح وزارة الدولة لشؤون المرأة الذي ينص على تعديل نص البند ثانياً من المادة {3} من قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008". واضاف ان "المفوضية اكدت ان النص الذي تقدمت به وزارة شؤون المرأة ينسجم مع الدستور والقوانين العراقية ذات العلاقة ولا يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية، وشددت على ان وجود مثل هكذا نص يسهل تنفيذ القانون على المفوضية وينسجم ويتناغم مع ارادة المشروع الدستوري". واشار البيان ان" التعديل  الذي قدمته الوزارة يشير الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء البند ثانياً واضافة نص على ان تراعي المفوضية لدى اصدار نظام توزيع المقاعد ضمان حصول المرأة على نسبة لا تقل عن 25% من المقاعد في كل مجلس ما ورد في الفقرة أولاً وبما لا يتعارض مع ما ورد في البند اولاً من المادة {1}". وبين ان "الاسباب الموجبة لهذا التعديل تستند الى الفقرة رابعاً من المادة {49} من دستور جمهورية العراق النافذ، وتحقيقاً لمبدا العدالة وضماناً لنسبة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات ولكون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {3} لسنة 2008 المعدل لم يُلب طموح المرأة العراقية في الوصول الى هذه النسبة". واكد البيان انه" سبق للدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان أبدت تحفظها على هذا التعديل، وقالت في الكتاب الذي أحالت به مقترح الوزارة للمفوضية بأن ذلك يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية 67-اتحادية - 2012، مضيفةً ان هذا المقترح يحول القانون من تمثيل لإرادة الناخب الى تعيين على أساس الجنس ويعتبر اهدارا لمبدأ المساواة". واشار البيان الى ان" المفوضية أيدت مقترح الوزارة مبينة ان قرار المحكمة الاتحادية الذي استندت إليه الامانة العامة لمجلس الوزراء قضى بعدم دستورية الفقرة خامساً من المادة 13 من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008، موضحة انها تحكم وترسم عملية توزيع المقاعد الشاغرة على الكيانات السياسية الفائزة ولا دخل لها بموضوع كوتا النساء التي نص عليها الدستور العراقي، ولفتت الى ان قرار المحكمة الاتحادية لا يمس النص الدستوري ولا يتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها والتي لم يتطرق إليها قرار المحكمة الاتحادية بتاتاً".انتهى م

اخبار ذات الصلة