• Wednesday 25 September 2024
  • 2024/09/25 06:14:32

هيئة الحج والعمرة تسمح بنقل المعتمرين عن طريق المطارات الخارجية

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة السماح لشركات العمرة في القطاع الخاص بنقل المعتمرين العراقيين الراغبين باداء مناسك العمرة لموسم هذا العام عن طريق المطارات الخارجية في دول الجوار. وذكر بيان للهيئة العليا للحج والعمرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" يأتي هذا الاجراء الذي لا تشترط فيه الهيئة حصر نقل المعتمرين عبر المطارات العراقية كما هو معمول به في الاعوام السابقة وانما فسحت المجال لغرض تشجيع الشركات على حرية العمل وكذلك لعدم جاهزية موافقة الطائرات العائدة للهيئة على الهبوط في المطارات السعودية لحد الان".انتهى

الصيهود ينصح العراقية بتبديل علاوي والعودة الى جلسات مجلسي النواب والوزراء

   {بغداد:الفرات نيوز} نصح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود الوطنيين من اعضاء القائمة العراقية بالعودة الى جلسات مجلسي النواب والوزراء والسعي لتبديل قيادتها التي لم تعد مرغوبة من قبل الشارع العراقي. وقال الصيهود في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "القائمة العراقية إن كانت تبحث عن دور وطني في العملية السياسية فعليها القيام بتبديل قيادتها كون رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لم يعد مرغوبا من الشارع العراقي، لاسيما وأنه بدأ بالتخبط في تصريحاته التي تمثل اجندات خارجية لاتريد للعراق الامن والاستقرار". واضاف أنه "على الوطنيين في القائمة العراقية العودة الى جلسات مجلسي النواب والوزراء بأسرع وقت وقبل موعد المؤتمر الوطني الذي قد يفضي الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية في حال عدم التوصل الى حل يرضي العراقية التي تريد تسييس قضية الهاشمي". واكد الصيهود أن "المرحلة الحالية حساسة جدا وتتطلب من جميع الكتل السياسية الوقوف صفا واحدا تجاه التهديدات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها العراق".انتهى م

{الفرات نيوز} تنشر نص قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ونوابه الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم

 {بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون احاكم الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ونوابه والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الاثنين.باسم الشعبرئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام  البند ( أولا) من المادة (61) وأحكام البندين (أولا و  ثانيا) من المادة (69) والبند (ثالثا) من المادة(73) من الدستور    صـدر القانون الآتي : رقم (    ) لسنـة 2012قانونأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريةالمادة -1- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية مايأتي:أولاَ- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.ثانيا- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.ثالثا- ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.رابعا- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.خامسا-  غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.سادسا- أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية  إجراءات تحل محلها.المادة-2- يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة . المادة-3- أولا- يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوفر فيم الشروط المنصوص عليها في المادة(1) من هذا القانون,طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توفر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من   بدء الإعلان عن التقديم.ثانيا- يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.المادة-4-  تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية المادة – 5 – أولا- لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.ثانيا- تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة  خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما.ثالثا – تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة  مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.رابعا – تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.المادة-6- ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72)من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية . المادة-7- يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.   المادة 8- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس يهذه الحالة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة 9- أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد  المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة 10- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور. المادة 11- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.المادة 12- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه.المادة 13- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون.المادة 14-في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةحيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانطلاقا من كل ذلك ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة وان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين. شرع هذا القانون . 

وزارة العدل تقرر ايقاف عمل التسجيل العقاري في محافظة كربلاء

{بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير العدل حسن الشمري، بايقاف عمل التسجيل العقاري في محافظة كربلاء 15 يوما ضمن حملة كشف الفساد في الوزارة خلال العام 2012، وتحقق من جراءها كشف ملفات فساد خطيرة. وذكر بيان لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن"الشمري اوعز بحملة كبرى في جميع دوائر التسجيل العقاري في عموم المحافظات من اجل كشف ملفات الفساد فيها وضبط المتلاعبين واحالتهم الى القضاء". واضاف أنه" تم على اثر هذا التوجيه تشكيل لجان مختصة من قبل مكتب الوزير وموظفين مختصين في دائرة التسجيل العقاري من اجل تدقيق جميع السجلات العقارية لكشف التلاعبات باملاك الدولة والقطاع الخاص وحصرها". يذكر أن الاعمال في دائرتي التسجيل العقاري الاولى والثانية في محافظة كربلاء المقدسة قد تعطلت لمدة خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ 16/1/ 2012، بهدف تدقيق ومطابقة كافة السجلات العقارية في الدائرتين آنفتي الذكر. وعملت وزارة العدل على البدء بالمرحلة الاولى من مشروع برنامج الارشفة الالكترونية بقيمة اربعة ملايين دولار امريكي، وسيحقق تطبيق هذا البرنامج حفظ السجلات العراقية الخاصة باملاك المواطنين والدول في دائرة التسجيل العقاري العامة ومركز الوزارة اضافة الى نسخ اخرى تحفظ في مصرفي الرشيد والرافدين لضمان عدم التلاعب بالمعلومات العقاري، وسيعمل هذا البرنامج على حفظ المعلومات الخاصة بالتعاملات العقارية لحظيا عبر اتصال شبكة الكترونية تربط بغداد في عموم المحافظات. واضاف أن"  الوزير دعا الى تدقيق الملفات العقارية في دوائر التسجيل العقاري في جميع المحافظات ضمن حملة الوزارة للقضاء على الفساد الاداري والمالي في الوزارة خلال العام 2012".انتهى م

اصابة احد افراد قوات الصحوة بانفجار عبوة لاصقة في بغداد

{بغداد : الفرات نيوز} قال مصدر امني مسؤول اليوم الاثنين ان احد افراد قوات الصحوة اصيب بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة في العاصمة بغداد. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، إن "عبوة لاصقة وضعها ارهابيون على سيارة احد افراد قوات الصحوة ، انفجرت اليوم بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد"، مضيفا أن "الانفجار اسفر عن اصابته بجروح تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".انتهى.م