• Monday 28 October 2024
  • 2024/10/28 00:16:04

وكالة {الفرات نيوز} تنشر نص قانون ديوان الوقف الشيعي الذي يتضمن مهامه وكيفية اختيار رئيسه

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص قانون ديوان الوقف الشيعي الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس.ويتضمن القانون تشكيل دائرة تعنى بالزيارات والمناسبات الدينية في ضوء ما يعانيه الزائرون في الزيارات المليونية العديدة في كل عام بالاضافة الى موافقة المرجع الديني الاعلى في النجف الاشرف على ترشيح رئيس الديوان وان يكون رئيس الديوان بمنصب وزير.وفيما يلي نص القانون باسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستــور صدر القانون الاتي :- رقـــــم (      ) لــسـنة 2012قانــــونديـــوان الوقـــف الشيعي ( الفصل الاول  )التأسيس والاهداف والوسائل الفرع الاولالتأسيس المادة – 1 - يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع  بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله . الفرع الثانيالاهداف والوسائلالاهــــداف المادة ( 2 ) ـ  يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-اولا": ادارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.ثانيا": استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .ثالثا":العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعا": تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها  .. خامسا :  توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية .سادسا : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الائمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والاولياء والمساجد والحسينيات . المادة ( 3 )  للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقا" للمشهورمن الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام. ( الفصل الثاني )رئيس الديـــوان المادة ( 4 ) أولا":  رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانيا": يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثرالشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف  .ثالثـا": لرئيس الديوان :أ-  تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المدراء العامين وفقا" للقانون.ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقا" للقانون .ج-  الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون.هـ - اعادة تعيين الامين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 .رابعا ": يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء. المادة ( 5 )   يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية . ( الفصل الثالث )مجلس ديوان الوقف الشيعي المادة  ( 6 ) اولا: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :-أ ـ رئيس الديوان                                               رئيسا" ب ـ وكيلي الديوان                                            عضوينج ـ  المدراء العامين في الديوان                                اعضاءد ـ ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان    اعضاءثانيا:  يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا" للمجلس , من بين موظفي الديوان.ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان  , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه . المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس مايأتـــي :- اولا: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـا: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثـا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعا: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية  , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .سادسا: البت في امر تسلم  وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره  وفقا" لاحكام الشرع والقانون .عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها . المادة ( 8 ) اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء . ( الفصل الـــرابع )الهيكل التنظيمــــــي المادة ( 9 ) اولا:  ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ ـ مكتب المفتش العــــــام ب - الدائـــرة القانونية .ج- الدائــرة الادارية والمالية .د- الدائرة الهندسية هـ  ـ دائــــرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 .و ـ دائــــرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية ز - دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ح ـ دائـــرة التخطيط والمتابعةط ـ  دائـــرة أوقاف المحافظات .ي ـ دائرة البحوث والدراسات .ك ـ قسم الاعلام والعلاقات العامة . ل ـ قسم تكنلوجيا المعلوماتم ـ  قســـــم التدقيـق والرقـــابة الداخلية .ن ـ مطبعة ديــوان الوقف الشيعي ثانيـا : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-أ ـ  دوائر الديوان في المحافظات . ب ـ كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج ـ  المركز الوطني لعلوم القران .د ـ المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .هـ ـ هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . و - دائرة الشعائر الدينية. (الفصل الخامس )                   المجلس العلمي المادة ـ( 10 )  اولا:  المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين , اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان. ثانيا:  يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية. ثالثا:  يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .سادسا:  تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة  للتمديد مرة واحدة . سابعا: تحدد الشروط الواجب توفرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثامنا: يسمى رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته  وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها . المادة ( 11) يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون . (الفصل السادس)الاحكـــــــام الماليــــــــــــة المادة ( 12 )   تتكون مالية الديــوان من :-اولا: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية  . ثانيا: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثا: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعا: عــوائد نشاطــات الديــوان .خامسا: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات  وفقاً القانون . ادارة الوقـــــف المادة  ( 13 ) يتولى الديــوان مايأتــي :-اولا:  ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني  .ثانيا: الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . المادة (  14)   تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله – وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الاعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . المادة ( 15 )  لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى (الفصل السابع )احكام عامــة وختاميــة المادة ( 16 )  تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديــوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرســوم  المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـا" غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال. المادة ( 17 ) اولا:  تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة (9 ) من هذا القانــون . ثانيـا: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان . ثالثـا: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية  . المادة ( 18 )  يحــدد بنظام مايــأتي :اولا: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة  .ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران  . المادة ( 19 )  اولا: يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (  ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام  حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .ثانيا: يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (   ) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات . المادة (20)  تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية . المادة ( 21 ) اولا :  تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته  والملاك رقـم (25) لسـنة  1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006  وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008  وتعديلاته .ثانيا :  أ-  يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني  بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة  (2011)  وتعديلاته .   ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  رقم (40) لسنة  (1988)  . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 . المادة ـ( 22 )اولا: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون . المادة (23)  يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة بالوقف الشيعي المادة ( 24 ) اولا : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا - العتبات المقدسة والاضرحة والمزارات والجوامع  والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثا - المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها ياي فعل مخالف للاداب او الاخلاق العامة ويحضر فها ممارسة كل فعل فاضح  مخل بالحياء . المادة (25)   يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981. المادة (26)  ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية . الاســباب الموجبـــةنظرا لالـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف الشيعي وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه . شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون انتهى

حزب بارزاني : العراق لايزال دولة مكونات لا دولة مواطنة والكرد عانوا كثيرا من الجيش العراقي ولانريد تسليحه بهذا الشكل

{بغداد:الفرات نيوز}قال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ان" العراق لا يزال دولة مكونات وليست دولة مواطنة داعيا الحكومة العراقية الى ان لا تثقل كاهلها بازمات جديدة وتسعى الى حل ازمتها الراهنة. وانتقد ميراني في تصريح نقلته صحيفة خبات الكردية في عددها الصادر اليوم  تسليح الجيش العراقي بهذا الشكل مشيرا الى ان الجيش هو جيش العراق ولا يجب ان يكون جيش قومية اودين اومذهب معين وان الكرد عانوا الكثير على يد مثل هذا الجيش". يذكر ان الكرد ابدوا تخوفهم من العقود التي ابرمتها الحكومة لتسليح الجيش مطالبين بتسليح مماثل لقوات البيشمركة.انتهى

ذي قار..اخماد حريق جزئي في سايلو الناصرية للحبوب

  { ذي قار :الفرات نيوز} اندلع حريق جزئي شب في سايلو الحبوب في محافظة ذي قار ادى  الى احتراق جزء من  حبوب الحنطة . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " فرقة الدفاع المدني العائده للسايلو تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب نتيجة تماس كهربائي "، مضيفا ان "تذبذب التيار الكهربائي يسبب مشاكل كثيرة  في السايلو ". يذكر ان انتاج محافظة ذي قار من الحنطه بلغ اكثر من 44الف طن هذا العام .انتهى43

نائب عن بغداد: فساد مالي واداري وراء حريق مستشفى الزعفرانية

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن العاصمة بغداد رياض غالي ان  فسادا ماليا واداريا وراء الحريق الذي اندلع في مستشفى الزعفرانية جنوب شرقي بغداد  . وقال غالي في تصريح صحفي اليوم ان الحريق الذي اندلع في مستشفى الزعفرانية تقف خلفه عوامل فساد مالي واداري ". وأضاف اننا لن نسكت عن هذا العمل وسنطالب باجراء تحقيق لمعرفة هوية المنفذين ". وشب حريق كبير في  اطراف من مستشفى الزعفرانية بسبب تماس كهربائي في احدى مولدات المستشفى بحسب مصدر في المستشفى ، مشيرا الى ان " الحريق اتسع عندما تأخرت سيارات الدفاع المدني في الوصول إلى مكان الحريق الامر الذي تسبب باضرار مادية كبيرة ".انتهى

مجلس النواب يرفع جلسته الى السبت بعد التصويت على قانونين ومناقشة قضية الكهرباء

  {بغداد: الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته الى يوم السبت بعدما صوت على مشروعي قانوني الوقفين الشيعي والسني والتصويت من حيث المبدأ على قانون واحد فيما استضاف وزير الموارد المائية. وفي بداية الجلسة وبحسب بيان للدائرة الاعلامية اكدت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة العمل والخدمات في بيان لها حاجة العاصمة بغداد الماسة للمياه ، مطالبة باستضافة امين بغداد في مجلس النواب لمعرفة الخطط المعتمدة لمعالجة شحة المياه . ووجه النجيفي باستضافة امين بغداد ومحافظ بغداد خلال الايام المقبلة لمناقشة الخطط المعتمدة لتوفير مياه الشرب. بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الإجتماعي والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الإجتماعية والقانونية. واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون ديواني الوقفين الشيعي والسني والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية. بعدها تلت لجنة الطاقة النيابية قرارا بشان عدم مقدرة حل مشكلة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء الذي تضمن فتح مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية واعطاء المحافظات كافة صلاحيات تسهيل اعطاء اجازات الاستثمار وان يكون الاستثمار في انتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وبالتنسيق مع تشكيلات وزارة الكهرباء فضلا عن دعوة وزارتي الداخلية والمالية تقديم التسهيلات اللازمة للشركات المستثمرة في ما يخص اقامة الخبراء والفنيين وبفيزا متعددة والاسراع فتح اعتمادات مصرفية . وفي مداخلات النواب بشان القرار، اشارت النائبة اسماء الموسوي الى ان ادخال الاستثمار الى قطاع الكهرباء يثير شبهات كون التجربة الحالية في اقليم كردستان بتوفير طاقة كهربائية تشبه الخط الذهبي الذي يكلف المواطنين اموالا كثيرة داعية الى تطوير التعامل بين القطاع الخاص ووزارة الكهرباء. واوضحت النائبة وحدة الجميلي ان ازمة الكهرباء تراكمية منذ عام 2003 مما يتطلب العمل على تفعيل قانون الاستثمار وتقديم تسهيلات للشركات. بدوره اكد النائب قاسم محمد قاسم ان السياسة المركزية في انتاج الكهرباء فشلت ولابد من الاتجاه لسياسة الاستثمار التي ستساهم بتحسين وضع الكهرباء. وبين النائب علي شلاه ان التقرير يعبر عن رغبة حقيقية في تدارك ازمة طويلة منوها الى الخشية من دخول البلاد في متاهات كثيرة من خلال دخول الشركات الاجنبية وتاثيرها على البنية التحتية للوزارة. من جانب اخر نوه النائب احمد الجلبي الى ان المال الذي صرف على استثمار الكهرباء  في العراق كان يكفي لانتاج 25 الف ميغاواط للعراق بما فيه اقليم كردستان منوها الى ان مشكلة الكهرباء تخص وضع الدولة العراقية. ودعا النائب باقر الزبيدي الى اعطاء القطاع الخاص دور واضح في تطوير قطاع الكهرباء مطالبا وزارة المالية بتقديم قروض مالية بهذا الخصوص. من جهته اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وجود مشاريع قائمة لوزارة الكهرباء يجري تنفيذها حاليا وحققت مستويات مختلفة من نسب الانجاز، داعيا الى اعادة  النظر بالقرار من اجل معالجة الموضوع بشكل منطقي. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان التوجه نحو القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية قضية مهمة تسهم بتطوير واقع الخدمات مطالبا مجلس النواب بتوفير غطاء قانوني لدخول الاستثمارات داعيا الى تغيير سياسة وزارة الكهرباء في هذا القطاع. بدوره دعا النجيفي اللجنتين القانونية والطاقة الى صياغة قرار يتناول الدعوة لتعزيز الاستثمار الكهرباء من قبل الشركات لافتا الى ان العمل على تشريع قانون يتناول مسالة توفير الكهرباء سيتيح لوزارة الكهرباء العمل بشكل جاد وبالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع. وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار الى يوم الاثنين المقبل. من جانب اخر ناقش مجلس النواب مع مهند السعدي وزير الموارد المائية ومدير عام سد الموصل حول سد الموصل. واكد الوزير التعاقد مع جهات عالمية متعددة لتاهيل ومعالجة بعض الظواهر التي تظهر على سد الموصل وخاصة التحشية حصرا لافتا الى عقد مؤتمر موسع في تركيا بمشاركة شركات عالمية لتقديم عروض بهذا الشان. من ناحيته اعتبر مدير عام سد الموصل ان التحريات التي اجريت على السد من قبل احدى الشركات اشارت الى عدم الخشية من وضعه العام لافتا ان معالجات الخبراء وخاصة للتحشية مستمرة مشيرا الى قلة التجهيزات الخاصة بالسد وقلة الايرادات المائية موضحا ان المخاوف من انهيار السد لامبرر لها مستدركا بان السد فيه بعض المخاطر. وفي مداخلات النواب تساءل النائب حسن خلف عن خطة الوزارة لمواجهة اي مخاطر تعترض سد الموصل وسد بادوش. وطالبت النائبة امل صاحب بمعرفة الرؤية المستقبلية لوصول السد الى طاقة الخزن الكاملة. واستفسر النائب عبد الرحمن اللويزي عن الجدوى الاقتصادية  لمعالجة وتحشية السد بشكل مستمر. بدوره رأى النائب مهدي حاجي ان الحلول الوقتية غير كافية حيث يتطلب الامر بناء سد جديد بدلا من السد الحالي . اما النائب فارس السنجري فقد تحدث عن احتمالات انهيار السد وما يمكن ان يحدث من كارثة مشيرا الى ان المبالغ الكبيرة التي خصصت لشراء الاسمنت من اجل تحشية السد. كما دعا النائب محمد كياني الحكومة الى وضع خطط عاجلة لمواجهة اي كارثة قد  تحصل في سد الموصل وفي رده على المداخلات اكد السعدي ان اصل بناء السد كان مبنيا على خطأ تصميمي لافتا الى ان الشركة اكدت حصول رشح في السد، مبينا ان تاثير الزلال كبير على السدود لكن سد الموصل مصمم على مقاييس عالية للحماية من الزلازل مشيرا الى وجود خطة للطوارئ في حال انهيار السد. من ناحيته اكد مدير عام سد الموصل ان السد يحتاج الى تحشية مادة الاسمنت بكميات تبلغ 10 اطنان يوميا لافتا الى ان سد الموصل يساهم من خلال توليد الطاقة وخزن الماء بخدمات مهمة للعراق  مقللا من المخاوف التي تعتري البعض من انهيار السدخاصة مع وجود خبراء عالميين بزيارة السد ومتابعة اعمال التحشية ، مطالبا مجلس النواب بتشريع قانون يخص العاملين في ظروف صعبة. من ناحية اخرى اعلن  النجيفي عن انجاز مجلس النواب التصويت على 100 قانون .انتهى.